الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

43/05/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم صلاة الماموم عند خطا الامام

كان بحثنا في اليوم الماضي في (مسألة 35): إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة و لم يعلم به‌ حتّى لو كان المنسيّ ركناً إذا لم يشاركه في نسيان، ما تبطل به الصلاة، و أمّا إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محلّه، و إن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه حيث إنّه غير واجب عليه وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسيّ ركناً أو قراءة في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها بأن كان قبل الركوع، وإن لم يكن ركناً ولا قراءة، أو كانت قراءة و كان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام، و إن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة ‌بعد الإتمام)

و قد ذكرنا في يوم الماضي بعض تعليقات من فقهاءنا العظام

ويتضح ما اختاره السيد مما مضى في المسألة السابقة لان الذي تبطل الصلاة حتى مع العذر هو الاخلال بالاركان فاذا اخل الامام بركن من الاركان ولو سهوا فصلاته باطلة وعلى ما قلناه اذا بطل صلاة الامام تبطل الجماعة، لأنّها متوقّفة على وجود امام يصلي بالمامومين، وفي المفروض صلاة الامام ليست بصلاة ولو هو لا يعرف، فاذا علم به الماموم فيجب عليه نية الانفراد، واذا لم يعلم فكذلك تنقلب صلاته الى الفرادى فان لم يخل بما يبطل الصلاة ولو لعذر فصلاته صحيحة والا تبطل صلاته ايضاً هكذا الامام.

اما من استفاد من تلك الصحاح صحة الجماعة مادام لم يعلم الماموم ببطلان صلاة الامام فيري صحة صلاة الجماعة للماموم ولو كان صلاة الامام باطلة، وبمجرد علم الماموم ببطلان صلاة الامام لابد ان ينوي الانفراد ويخرج من الجماعة، ولكن بما انه كان في الجماعة قبل علمه ببطلان صلاة الإمام فما اتى به متابعة للامام ولو كان زيادة الركن لم يُبطل صلاته فهذا هو ميزان تحليل الفقهي للفروع التي تشملها المسألة المبحوث عنها على كل من المبنيين.

ثم هناك كبرىً كلياً وهي هل يجب على الماموم تنبيه الامام في أخطائه او لا؟ ذهب البعض الى عدم الوجوب مستندا الى كبرى كلية وهي عدم وجوب ارشاد الجاهل في موضوعات الاحكام الشرعية.

وفيما نحن فيه اخطاء الامام هي من الموضوعات الاحكام الشرعية سواء ما يكون تركه والاخلال به نسيانا او غفلتاً او جهلا مخل بصحة الصلاة او ما لا يوجب بطلان الصلاة وعلى كل حال المأموم ليس مكلفا بتصحيح اغلاط الامام في شيء.

قال السيد الخوئي: (وهل يجب عليه التنبيه؟ الظاهر لا، كما صرّح به في المتن، إذ لا مقتضي لإيقاع الإمام في كلفة زائدة بعد أن كانت صلاته صحيحة حتّى واقعاً، لكون المنسي جزءاً غير ركني، و هو مشمول لحديث لا تعاد، الحاكم على الأدلّة الأوّلية و الموجب لتخصيصها بحال الالتفات و سقوطها لدى النسيان الذي هو القدر المتيقّن من القاعدة. فلا موجب لإعلامه ليستلزم انقلاب الموضوع و صيرورته معرضاً لتكليف جديد. و كذا الحال لو كان المنسي ركناً و إن كان المحلّ باقياً، إذ غايته بطلان الجماعة التي هي ليست بواجبة، فيتمّ المأموم صلاته فرادى و يدع الإمام و شأنه، فان التفت و تدارك فهو، و إلّا فصلاة الإمام ليست في عهدة المأموم ليجب عليه التنبيه).[1]

نحن عندنا ملاحظات في هذا الموضوع نتركها للجلسة الآتية ان شاء الله.

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج17، ص327.