الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

43/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /وظيفة الماموم عند خطأ الامام في الجماعة

 

(مسألة 35): إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة (1) و لم يعلم به‌ حتّى لو كان المنسيّ ركناً (2) إذا لم يشاركه في نسيان، ما تبطل به الصلاة، و أمّا إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محلّه، و إن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه (3) حيث إنّه غير واجب عليه وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسيّ ركناً أو قراءة (4) في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها بأن كان قبل الركوع، وإن لم يكن ركناً ولا قراءة، أو كانت قراءة و كان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام، و إن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة ‌بعد الإتمام (5)

تعليقات:

(1)الإمام الخميني: (إذا لم يزد ركناً متابعة بعد نسيان الإمام فيما إذا كان المنسي ركناً لعدم الاغتفار حينئذٍ)

وقال السيد الفيروزآبادي: (الحكم بصحّة الصلاة في هذا الفرض منوط بعدم تحقّق المبطل لصلاته منفرداً و إن كان ترك القراءة).

(2) قال الشيخ آقا ضياء: (مع عدم إخلاله بوظيفة المنفرد من زيادة الركن بعنوان المتابعة على إشكال فيه أيضاً كما أشرنا).

(3) قال السيدالبروجردي: (في هذا يشكل قصد الانفراد).

(4)قال السيدالگلپايگاني: (الأقوى في نسيان الإمام القراءة بقاء القدوة و وجوب القراءة على المأموم و الأحوط الإعادة بعد الإتمام).

وقال: السيدالأصفهاني: (على الأحوط).

وقال السيدالحكيم: (إذا كان المنسي قراءة لا يبعد أن يقرأ و يبقى على إتمامه).

وقال الشيخ آل ياسين: (على الأحوط و إن كان في العدم قوّة و هل يقرأ المأموم حينئذٍ وجهان أحوطهما القراءة بقصد القربة المطلقة).

وقال السيد الشيرازي: (لو أمكنه القراءة ثمّ اللحوق فلا تجب نيّة الانفراد ظاهراً).

(5) قال الشيخ الحائري: (لا يترك الاحتياط بالإعادة و كذا لو التفت بعد الفراغ نسيان الإمام للقراءة).

اقول: هذه المسألة مشتملة على فروض:

الفرض الاول: هو ما اذا كان منسي الامام ركناً ومضى محل اتيانه فله ثلاثة حالات:

الاولى: ما اذا شارك الماموم الامام في خطائه فصلاتهما باطلة.

الثانية: ما اذا كان ركنا وهو لم يشاركه و لم يلتفت صدور الخطاء عن الامام الى آخر الصلاة فصلاته تقع فرادى على ما ذهبنا اليه في المسألة السابقة و جماعة على رأي من خلفنا فيها.

الثالثة: اذا التفت اليه في اثناء الصلاة فلابد من نية الفرادى و العمل على مقتضاها.

الفرض الثاني: له حالتان:

الاولى: ما اذا كان المنسي هو القراءة ولم يلتفت اليها الماموم حتى تجاوز محلها فصلاتهما صحيحة جماعة.

الثانية: المنسي هو القراءة وقبل التجاوز عن محلها تنبه له الماموم فعليه ان يقرأها لنفسه على الاحوط وجماعته صحيحة يستمر عليها مع الامام.

الفرض الثالث: له حالتان: الحالة الاولى: مااذا كان المنسي ليس ركنا ولا قراءة والتفت اليه الماموم قبل التجاوز عن محله فيجب عليه ان ياتي به وصلاتهما صحيحة جماعة.

الحالة الثانية: ما اذا تنبه الماموم بعد التجاوز عن محله فصلاتهما صحيحة جماعة وليس عليهما شيء.

هذا ما ذهب اليه المصنف رضوان الله عليه و نتابع البحث غدا ان شاء الله