الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

43/04/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم من صلى خلف من لا تصح صلاته جهلا بحاله

 

طرحنا في اليوم الماضي هذه المسألة ولم نجد فرصة لدراستها وهي:

(مسألة 34): إذا تبيّن بعد الصلاة (1) كون الإمام فاسقاً أو كافراً أو غير متطهّر أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسياً لنجاسة (2) غير معفوّة عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة (3) لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً (4) أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة‌ المنفرد (5) للمتابعة و إذا تبيّن ذلك في الأثناء نوى الانفراد و وجب عليه (6) القراءة مع بقاء محلّها و كذا لو تبيّن كونه امرأة و نحوها (7) ممّن لا يجوز إمامته للرجال خاصّة أو مطلقاً كالمجنون و غير البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته، لكن الأحوط (8) إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأوّل و هو كونه فاسقاً أو كافراً إلخ.) فقبل النظر الى فقاهة المسألة نمرّ على تعليقات بعض فقهائنا العظام عليها وهي:

(1) قال الشيخ كاشف الغطاء: (أمّا إذا تبيّن ذلك قبل الصلاة و لكنّه نسي فائتمّ به و ذكر بعد الفراغ ففي الصحّة إشكال و إن كان عموم حديث لا تعاد يقتضي الصحّة و لكن لا يترك بالإعادة). هذا كان تفضلا منه بذكرهذا الفرع بعد اقراره لرأي المصنف في المسألة.

(2) قال الشيخ الجواهري: (مرَّ حكم ناسي النجاسة). فذهب الى الحاقه بالجاهل في صحة الصلاة.

(3) قال السيد الگلپايگاني: (لا يبعد صحّة الجماعة و اغتفار ما يغتفر فيها نعم إذا سها الإمام فزاد ركناً أو نقص فلا يخلو عن إشكال).

وقال الشيخ النائيني: (انكشاف البطلان لا يخلو عن الإشكال بل لا يبعد صحّة الجماعة و اغتفار ما يغتفر فيها على إشكال فيما لو سها الإمام بزيادة ركن أو نقيصته).

وقال الشيخ آل ياسين: (على إشكال أحوطه الإعادة مع الإخلال بوظيفة المنفرد مطلقاً عدا القراءة فإنّه لا يقدح إخلاله بها على الأقوى في المقام).

وقال الشيخ الحائري: (بل الظاهر صحّة الجماعة).

وقال الإمام الخميني: (هذا ممنوع والأقوى صحّة صلاته جماعة فيغتفر فيها ما يغتفر في الجماعة).

وقال السيد الشيرازي: (لا تبعد الصحّة جماعة).

(4) قال السيدالبروجردي: (بل و إن زاد لأنّ ظاهر الأدلّة هو صحّتها جماعة لا فرادى فيظهر منها المعتبر في الجماعة هو الإمام الحافظ لاجتماعهم المحرز أوصافه و صلاته بالأمارات و الأُصول و إن تبيّن بعد مخالفتها للواقع).

وقال السيد الخوانساري: (بل و إن زاد ركناً أو نحوه).

وقال الشيخ آقا ضياء: (بل في الحكم بصحّة صلاته جماعة في غير تارك الركن وجه بحيث لا يضرّ به زيادة الركن للمتابعة نظراً الى حمل جواب الإمام في الرواية على ما هو مرتكز السائل من سؤاله عن صحّة صلاتهم جماعة خصوصاً مع عدم بعد ابتلائهم في طول هذه المدّة بزيادة الركن للمتابعة فترك استفصاله (عليه السّلام) عن هذه الجهة أيضاً شاهد للمدّعى اللّهمّ إلّا أن يدّعى انصراف مانعيّة الزيادة عمّا يأتون به بعنوان عود ركوعهم الأول تبعاً لبقاء ركوع إمامهم بحيث لا يقصدون بمثله جزئية الركوع المأتي به بنحو الاستقلال كما أشرنا إليه آنفاً كما لا يخفى).

وقال الشيخ كاشف الغطاء: (أي للمتابعة و لم يرجع في شكّه الى حفظ الإمام و لم يكن في فرض مشروط بالجماعة كالجمعة و لو حدث المبطل في الأثناء لم يبعد صحّة الجماعة أيضاً فيما مضى فلا يجب عليه القراءة و لو مع بقاء محلّها و لا يقدح حينئذٍ زيادة الركن أو غيرها).

(5) قال السيدالفيروزآبادي: (عدا ترك القراءة فإنّه لا يضرّ).

(6) قال الشيخ آقا ضياء: (في وجوب قراءته بعد تمام قراءة الإمام إشكال مبني على الوجه المشار إليه في الحاشية السابقة).

وقال الإمام الخميني: (لو تبيّن قبل القراءة لا بعدها و إلّا فلا يبعد عدم وجوبها و إن تبيّن في أثنائها لا يبعد عدم وجوب غير البقيّة لكن الأحوط القراءة في الصورتين بقصد الرجاء).

(7) قال السيد الخوانساري: (بشرط عدم زيادة الركن المغتفر في الجماعة على الأحوط).

(8) قال الشيخ آقا ضياء: (بل الأقوى وجوب الإعادة في خصوص هذه الفروض لخروجها من مورد نصّ الاجزاء فيبقى دليل اعتبار الشرطية لأضدادها باقية بحالها).

وقال الشيخ (النائيني: (لو أخلّ بوظائف المنفرد فالاحتياط لا يترك مطلقاً).

وقال الشيخ الحائري: (لا يترك إلّا إذا لم يتخلّف عن وظيفة المنفرد).

بعد ما سردنا بعض التعليقات نراجع الى روايات التي هي المنشأ للآراء المختلفة حسب ما استنبط كل من مفادها بعد البحث والتنقيب فنتعرض لها في الأيام القابلة ان شاء الله