الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

43/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /ف حكم اختلاف الرأي بين الامام والماموم

 

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 32): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام (1) من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به، و إن كان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك).

قال الإمام الخميني: (و لو بالطرق الاجتهادية).

ان بعض الفقهاء اعتبروا هذه المسألة مخصصةً للشبهة الموضوعة ولكن الامام الخميني رضوان الله عليه التفت الى نقطة دقيقة وهو عدم ذكر الشبهة الحكمية التي توجب بطلان صلاة الامام عند المأموم في المسائل السابقة فأدرج شبهة الحكمية في هذه المسألة بقوله: (ولو بالطرق الاجتهادية) كما مثلنا له سابقا كمن يرى نجاسة الكحول والامام لا يقول بها ويدري ان الامام توضأ بماء اصابه الكحول فهو يعتقد بطلان صلاة الامام ومن يعرف بطلان صلاة الامام لا يصح ان يقتدي به في تلك الصلاة.

وعلى كل حال هذه المسألة واضحة لان الاقتداء بالصلاة الباطلة اقتداء بغير الصلاة فلا يمكن تصحيحها وان كان الامام لا يدري بطلان صلاته لانه لا يطمئن بقول المأموم ان ذكّره، او يحتمل خطأ المأموم او اختلاف رأيه تقليدا او اجتهادا كما بيناه في المسألة السابقة.

قال المصنف:(مسألة 33): إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّة عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه،

و حينئذٍ فإن علم أنّه كان سابقاً عالماً بها ثمّ نسيها لا يجوز له الاقتداء به (1)، لأنّ صلاته حينئذٍ باطلة واقعاً، و لذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكّر بعد ذلك،

و إن علم كونه جاهلًا بها يجوز الاقتداء، لأنّها حينئذٍ صحيحة، و لذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ،

بل لا يبعد جوازه (2) إذا لم يعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناس، و إن كان الأحوط (3) الترك‌ في هذه الصورة.

هذا، و لو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم [بالظنّ الاجتهادي] و ليس بنجس عند الإمام.

أو شكّ في أنّه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافيّة، فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً (4) سواء كان الإمام جاهلًا (5) أو ناسياً (6) أو عالماً (7).

تعليقات:

(1) قال الشيخ الجواهري: (تقدّم أنّ الأقوى صحّة صلاة ناسي النجاسة فيجوز الاقتداء حينئذٍ). (2) قال الإمام الخميني: (فيه إشكال إلّا إذا علم بعروض النجاسة و كان الإمام في زمان جاهلًا به و شكّ في عروض العلم و النسيان له).

(3) قال الشيخ النائيني: (هذا الاحتياط لا يترك).

وقال الشيخ الحائري: (لا يترك الاحتياط).

وقال الشيخ آل ياسين: (لا يترك فيه و فيما بعده إذا احتمل كون الإمام ناسياً مع اعتقاده النجاسة كالمأموم).

(4) قال آقا ضياء: (قد مرَّ وجه الإشكال فيه).

وقال السيدالأصفهاني: (فيه إشكال).

وقال السيدالحكيم: (بل الظاهر العدم إذا كان موجباً لبطلان صلاة الإمام).

وقال السيد الخوانساري: (فيه إشكال كما مرَّ).

وقال الشيخ الحائري: (بل يشكل الاقتداء مطلقاً).

(5) قال السيدالگلپايگاني: (في الجاهل بالحكم عن تقصير إشكال).

وقال الشيخ النائيني: (الأحوط الاقتصار في ذلك على ما إذا علم المأموم بجهل الإمام بوجود ذلك الشي‌ء في بدنه أو ثوبه).

(6) قال الإمام الخميني: (في صورة النسيان مع الشكّ في رأي الإمام إشكال).

وقال السيد الفيروزآبادي: (في الصورتين إشكال).

(7) قال الشيخ الجواهري: (الأحوط عدم الاقتداء فيما إذا كان عالماً).

وسوف نطل غدا الى وجه الاستنباطي لهذه المسألة ان شاء الله.