الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

1443/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /التكبيرات الافتتاحية

 

كان بحثنا في: (مسألة 30): يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة قبل تحريم الإمام ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه، و إن كان الإمام تاركاً لها).

كان بحثنا فيما ذكره صاحب الجواهر من الوجوه للقول بكون تكبيرة الاحرام هي الاخيرة من التكبيرات الافتتاحية وذكرنا وجهين: ناقشناهما

الوجه الثالث: ما ذكره في الجواهر من: (انه -اي جعل الاخيرة تكبيرة الاحرام- ابعد من عروض المبطل، و أقرب إلى لحوق لاحق بالإمام)، ويحتمل ان مراده من قوله: ابعد من عروض المبطل، بما انه لم يبدء التكبيرات في الصلاة فان حدث حادث اثناءها لا يضر بالصلاة، او انه لو اختار الاخيرة لتكبيرة الاحرام فتقع من دون مزاحم. اما لو اختار الاولى تكبيرة الاحرام ودخل في الصلاة ثم في الواقع كانت الاخيرة صالحة لتكبيرة الاحرام يصير تكرارا لها وهو مبطل.

وهذا الوجه اقرب الى الاستحسان منه الى الدليل مضافا الى ان تكبيرة الاحرام اذا كان متوقفا على نية المصلي فلا يتزاحمها شيء في الفرضين و ان لم يكن متوقفا على النية بل كان نتوقفا على ما جعله الشارع تكبيرة الاحرام ففي كلا الفرضين يحصل مشكلة تكرار تكبيرة الاحرام .

الرابع: أنه هو الموافق لما ‌ورد في النصوص عن النبي (صلى الله عليه و آله) «انه كان يجهر بواحدة و يسر ستا»‌ضرورة أن التي يجهر بها هي تكبيرة الإحرام لإعلام المأمومين الدخول في الصلاة،

المناقشة فيها ان هذه الروايات لم تعين الاخيرة للجهر حتى نقول انها تكبيرة الاحرام وانما افادت ان على امام الجماعة ان يتجاهر بتكبيرة الاحرام ويسر في الباقي خصوصاً و ان هذه الروايات ذكرت الواحدة الجهرية قبل السريات، نعم ان تقديم ذكر الجهرية على السريه لا يدل على لزوم تقديمها عليها في مقام الاتيان ولكن ادعاء انها تفيد جعل الجهرية أخرها لا وجه له واليك نصوص موضع الشاهد:

صحيحة حلبي "إِنْ كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ أَنْ تُكَبِّرَ وَاحِدَةً- تَجْهَرُ فِيهَا وَ تُسِرُّ سِتّاً.

خبر حسن بن راشد: فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً- يَجْهَرُ بِهَا وَ يُسِرُّ سِتّاً.

صحيحة حلب الثانية: إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ أَنْ تُكَبِّرَ وَاحِدَةً وَ تُسِرَّ سِتّاً.

رواية ابي بصير: "إِذَا كُنْتَ إِمَاماً لَمْ تَجْهَرْ إِلَّا بِتَكْبِيرَةٍ".

الخامس: اتفاق الأصحاب على اختصاص الجهر بتكبيرة الاحرام، كما ستسمعه في المسنونات، و الظاهر أنها الأخيرة .

ويناقش في ذلك: بانه ايّ تلازم بين الجهر وجعلها اخيرة؟ بل هذا اول الكلام و محل النزاع

السادس: ما حكي عنه (صلى الله عليه و آله) أيضا «انه كان (صلى الله عليه و آله) إذا دخل في صلاته يقول: الله أكبر بسم الله»‌ و لذا ربما ظن أنه (صلى الله عليه و آله) لم يكن يكبر إلا تكبيرة واحدة لسره الست،[1]

ويناقش فيه بان وقوع قوله الله اكبر بسم الله.. اعم من كونه اخرها او اولها او وسطتها و رسول الله كان ياتي بالباقي سراً؟

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج6، ص، أبواب تكبيرة الاحرام، باب1، ح11، ط آل البيت.