الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

43/03/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /مسألة30

(مسألة 30): يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة قبل تحريم الإمام (1) ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه، و إن كان الإمام تاركاً لها).

والوجه في هذا القول ان ستةَ من التكبيرات مستحبة وهي خارج من حقيقة الصلاة فيأتي بها المأموم قبل الدخول في الجماعة ثم يؤخر تكبيرة الاحرام عن تكبير الامام لتحقق المتابعة التي هي شرط في افعال المأموم. صحة هذا القول مبني على القول بأنّ تكبيرة الإحرام تابعاً لارادة الماموم يختارها من التكبيرات ايّاً شاء او هي دائماً تكبيرة الأخيرة منها.

و قد أشكل بعض الفقهاء في تقديمها على تكبيرة الامام منهم:

السيدالحكيم: فقال (فيه نظر)

ومنهم الشيخ عبد الكريم الحائري فقال: (الأحوط تأخّرها مع مراعاة الاحتياط المذكور في بابها).

ومنهم السيدالخوانساري فقال: (يشكل الإتيان بها قبل تكبيرة الإمام لاحتمال تعيّن الاولى منها لتكبيرة الإحرام)

ومنهم السيدالفيروزآبادي فقال: (بناءً على عدم تحقّق الإحرام الواجب إلّا قصد تعيينه وهو خلاف التحقيق عندي فلا يأتي بها إلّا بعد إحرام الإمام).

وبما ان اخذ الرأي في صلاة الجماعة متوقف على رأينا في تكبيرة الاحرام فعلينا ان نطل اطلالة الى اصل الحكم في مبحث تكبيرة الاحرام قال السيد المصنف عند عدّ افعال الصلاة:

مسألة 10: يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة و تسمّى بالتكبيرات الافتتاحيّة، و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث، و لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء،(2) بل نيّة الإحرام بالجميع أيضاً(3) ، لكنّ الأحوط (4) اختيار الأخيرة، و لا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين (5) المسألة.

تعليقات:

(2) قال الشيخ الحائري: (الأحوط تعيين واحدة منها للإحرام و إتيان الباقي بقصد القربة المطلقة).

وقال الشيخ آل ياسين: (و يأتي بالباقي من الستّ أو تمامها بقصد القربة المطلقة أو يختار الأخيرة على الأحوط، و هذا خال عن الإشكال دون ما سواه من الاحتمالات الأُخر).

(3) و قال المحقق النائيني: (يشكل جوازها).

وقال السيد الخوئي: (بل هو بعيد)

وقال الشيخ ‌مكارم الشيرازي: (ظاهر كثير من أخبار الباب، الافتتاح بالجميع؛ و لكن لا يُترك الاحتياط بالأخيرة و الإتيان بالبقيّة رجاءً، لمخالفة كثير من الأصحاب)

وقال الشيخ كاشف الغطاء: (فلا تحرم المنافيات إلّا بعد الفراغ من الجميع و إن تحقّق الشروع بالأُولى.)

وقال السيدالحكيم: (وهو الأظهر).

وقال السيدالبروجردي: (هذا محلّ إشكال).

(4) قال السيدالگلپايگاني: (لا يترك، و الأحوط قصد الرجاء في البقيّة).

وقال السيدالحكيم: (فيه منع و سيأتي في كلامه بيان ما هو الأحوط.).

وقال السيد عبد الهادي الشيرازي: (لا يترك).

وقال السيدالفيروزآبادي: (بل الأحوط تعيين الأُولى بملاحظة، أنّه يظهر من الأخبار أنّ المطلوب كلّيّ الإحرام و كلّ واحدة من السبع تكبيرة إحرام فالطبيعة الواجبة تتحقّق بالفرد الأوّل).

 

‌ وقال السيد الگلپايگاني: (لا يُترك، و الأحوط قصد الرجاء في البقيّة).

(6). قال السيد الخوئي: (هذا فيما إذا لم يكن لها تعيّن في الواقع؛ و أمّا مع تعيّنها فيه بعنوان ما، فالظاهر جواز الاكتفاء بقصدها و لو كانت غير معيّنة لدى المصلّي).

كما علينا ان ننظر الى في مبحث تكبيرة الاحرام من العروة الى:

‌مسألة 11: (لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث، احتمالات، بل أقوال: تعيين الأوّل و تعيين الأخير و التخيير و الجميع؛ فالأولى لمن أراد إحراز جميع (1) الاحتمالات و مراعاة الاحتياط من جميع الجهات، أن يأتي بها بقصد أنّه (2) إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا، و يعيّن في قلبه ما شاء، و إلّا فهو ما عند اللّه من الأوّل أو الأخير أو الجمي)

تعليقات:

(1). الامام الخميني: (لا يمكن إحراز جميعها و الاحتياط التامّ، فالأحوط هو الاكتفاء بتكبيرة واحدة. و ما ذكره في المتن يرجع إلى التعليق في النيّة، و هو محلّ إشكال و مخالف للاحتياط؛ نعم، لا بأس بإتيان ستّ تكبيرات بقصد القربة المطلقة ثمّ الاستفتاح، أو بالعكس)

(2). مكارم الشيرازي: (كونه أحوط مع ما فيه من الترديد في النيّة، محلّ إشكال؛ و قد مرّ المختار في المسألة السابقة‌).

بعد الخوض في بعض الخلافات الحاصل بين فقهائنا العظام في هذه المسألة ينبغي ملاحظة الروايات الباب فنطل اطلالة عليها كي نستخلص القول الصائب من خلال الجمع والتفريق بينها:

ونترك البحث في الروايات و ما استدل بها اصحاب كل رأي للأيام القادمة ان شاء الله