الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

43/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /مسألة 24

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 24): إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة و السورة إذا أمهله لهما و إلّا كفته الفاتحة على ما مرّ، و لو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالأحوط عدم الإحرام إلّا بعد ركوعه (1) فيحرم حينئذٍ، و يركع معه و ليس عليه الفاتحة حينئذٍ).

ذكر في هذه المسألة ثلاث فروع:

الاول: (إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة و السورة إذا أمهله لهما) والوجه فيه ان الامام لا يتحمل عنه القراءة كما نطقت به نصوص قد بحثنا عنه في المسألة الثامنة عشرة فعليه ان يأتي بواجب القراءة بنفسه.

الثاني: (و إلّا -اي لو لم يمهله لقراءةالحمد والسورة - كفته الفاتحة على ما مرّ) في ذيل مسألة الثامنة عشرة.

الثالث: (و لو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالأحوط عدم الإحرام إلّا بعد ركوعه فيحرم حينئذٍ، و يركع معه و ليس عليه الفاتحة حينئذٍ).

ان السيد الخوئي استدل لهذه المسألة بقوله: (لو علم من الأوّل بأنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمامها فحيث إنّ المسألة حينئذ مورد للإشكال، للدوران بين ترك الفاتحة وترك المتابعة، ولم يثبت تقديم أحدهما على الآخر، كان مقتضى الاحتياط عدم الإحرام إلّا بعد ركوع الإمام حذراً عن الوقوع في هذا الترديد)[1] .

اقول: من يرى للمتابعة وجوب شرطي فان نوى عند الدخول في الصلاة ترك القراءة ومتابعة الامام في صلاته نوى صلاة بدون قراءة ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة، وان نوى الاتين بالقراءة وترك المتابعة فصلاته انعقد فرادى. وان عقد الصلاة مردداً بينهما فان اختا ر القراءة ابطل الجماعة و ان اختار المتابعة ابطل صلاته فلا وجه للقول بان: (مقتضى الاحتياط عدم الإحرام إلّا بعد ركوع الإمام حذراً عن الوقوع في هذا الترديد). بل لابد ان يفتي بعدم جواز الدخول في الصلاة قبل الركوع، لانه يرى وجوب المتابعة وهو ملازم للاخلال بواجب القراءة.

نعم قد يشكل في تمشي قصد القربة بصلاة جماعة عمن يعرف سوف تبصل صلاتها او بطلان اتصافها بالجماعة الا عن الغافل عن هذا الملازمة.

وعلى رأى من يرى ان وجوب المتابعة وجوب تعبدي ولا يختل الجماعة بمخالفة متابعة واحدة او اثنين ما دام لم يخل بعنوان القدوة فيمكن له ان يفتي بجواز الدخول في الجماعة مع ملاحظة ان ادلة التي تفيد اخر فرصة للالتحاق بالجماعة هي الركوع، فاذا دخل في الجماعة والامام في حال القيام فقد انعقد جماعته ولا تنتقض الا اذا اخل بالمتابعة بما يخرجه عن عنوان الاقتداء.

ولعل تعليقة الشيخ علي الجواهري رضوان الله عليه حيث علق على قول المصنف: (فالأحوط عدم الإحرام إلّا بعد ركوعه) بقوله: (و إن كان الجواز لا يخلو عن قوّة).

والعجب من السيد رضوان الله علي انه اختار للتابعة وجوباً تعبدياً ولذا قال في المسألة 21: (إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها و لم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلك بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان) فهو هنا افتى بعدم بطلان الجماعة بقراءة السورة التي يجوز تركها والقنوت الذي من مستحبات الصلاة ولو هو يعرف انهما يسببان عدم ادراك ركوع الامام؟.

 

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج17، ص283.