الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

43/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /مسألة 23

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 23): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلّف عن الإمام و يتشهّد (1) ثمّ يلحقه (2) في القيام أو في الركوع (3) إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها و يكتفي بالمرّة، و يلحقه في الركوع أو السجود (4) و كذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله، ثمّ يلحقه إلّا ما عرفت (5) من القراءة في الأُوليين.[1]

تعليقات:

(1) قال السيدالبروجردي: (و يقتصر على ما هو الواجب منه).

(2) قال الشيخ آل ياسين: (بل ينفرد على الأقوى).

(3) قال السيد الخوئي: (جواز اللحوق به في الركوع أو فيما بعده في غاية الإشكال فلا يترك الاحتياط في مثل ذلك بقصد الانفراد و به يظهر حال التخلّف عن الإمام في سائر ما يجب على المأموم).

(4) قال آقا ضياء الاراكي: (مع عدم إلحاقه في الركوع على فرض قراءة التسبيحة في وجوب قرائتها نظر لأهمّية المتابعة نعم مع الدوران بين التشهّد و التسبيحة الأقوى التخيير بينهما).

وقال الشيخ الحائري: (قد مرَّ الاحتياط بالانفراد في مثله).

وقال السيدالگلپايگاني: (ما لم يناف صدق الائتمام و إلّا فيصير منفرداً قهراً).

(5) قال الإمام الخميني: (مرَّ الكلام فيه).

وقال السيد الفيروزآبادي: (حتى ما عرفت من القراءة)

الموقف في هذه المسألة يتوقف على الموقفنا في المسألة الثامنة من انّ المتابعة هل هي واجب شرطي او واجب تعبدي فمن قال بالثاني لا مشكل له في التأخر ما لم تنفصم هيئة الجماعة نعم يجب عليه الاقتصار على قدر الواجب لان المتابعة واجب تعبدي، فاذا تزاحم مع واجب من افعال الصلاة فتقدّم افعال الصلاة مع الاكتفاء باقل الواجب حيث ان الزائد منه ليس بواجب فلا يجوز ان يقدّم على الواجب.

اما من يقول بالشرطية منحلاً على مفردات الأفعال فالتخلف في كل مفردة من الافعال موجب لخروجه عن الجماعة لانه اذا انتفى الشرط ينتفي المشروط بتبعه.

نعم ان السيد الخوئي ولعلّ بعض الآخرين رفعوا اليد عن الشرطية في مورد تشهد المأموم للركعة الثانية عند ما يقوم الإمام الى الركعة الثالثة منه لوجود النص في هذا المورد.

منها ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ- وَ هِيَ لَهُ الْأُولَى كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ- قَالَ يَتَجَافَى وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقُعُودِ- فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ- فَلْيَلْبَثْ قَلِيلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ- ثُمَّ يَلْحَقُ بِالْإِمَامِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ «2»- الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ- كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ- فَقَالَ اقْرَأْ فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَكَ الْأَوَّلَتَانِ- وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا.[2]

هذه الرواية صحيحة لا ريب فيها وقول الامام عليه السلام: "فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ- فَلْيَلْبَثْ قَلِيلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ- ثُمَّ يَلْحَقُ بِالْإِمَامِ" نص على لزوم اللبث بمقدار اداء التشهد.

منها: ما رواه محمد بيعقوب عَنْ محمد بن يحيى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَ الْقِرَاءَةَ الْأَخِيرَةَ- قَرَأْتَ فِي الثَّالِثَةِ مِنْ صَلَاتِهِ وَ هِيَ ثِنْتَانِ لَكَ- وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَهُ إِلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً- قَرَأْتَ فِيهَا وَ فِي الَّتِي تَلِيهَا- وَ إِنْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ- جَلَسْتَ فِي الثَّانِيَةِ لَكَ وَ الثَّالِثَةِ لَهُ- حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِيَاماً "[3]

في سنده عبد الله بن محمد بن عيسى لم يرد له توثيق و كذلك عبد الرحمن ابن ابي عبد الله لم يرد له توثيق اما علي بن حكم فهو ابن زبير النخعي الكوفي وثقه الشيخ بقوله: (ثقة جليل القدر) وعلى كل حال سنده ضعيف واما دلالتها: في قوله عليه السلام: "وَ إِنْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ- جَلَسْتَ فِي الثَّانِيَةِ لَكَ وَ الثَّالِثَةِ لَهُ- حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِيَاماً" فالامر بالجلوس الى ان تعدل الصفوف قياماً تخيص في عدم متابعة الامام بهذا المقدار

قال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه: (أقول: أمّا وجوب التشهّد عليه في الثانية له الثالثة للإمام فممّا لا إشكال فيه، و قد نطقت به جملة من الروايات التي منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة، قال (عليه السلام) فيها: «فاذا كانت الثالثة للإمام و هي له‌ الثانية فليلبث قليلًا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد، ثمّ يلحق بالإمام» و نحوها غيرها).[4]


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج17، ص281.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص387، أبواب صلاة الجماعة، باب47، ح2، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص387، أبواب صلاة الجماعة، باب47، ح3، ط آل البيت.
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج17، ص281.