الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

39/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : طلب الزوجه المهر/فرع الثانی/المهادنه علی ما لایجوز/ المهادنه/ احکام اهل الذمه/کتاب الجهاد من الفروع التي طرحه المصنف في الفرع الثاني هو قوله: (و لو قدمت فطلّقها بائناً لم يكن له المطالبة) [1] واتضح وجهه مما قلناه آنفاً حيث ان الداعي للانفصال كان فيه، فلايستحق على الامام شيئاً. كما ان في صحة طلاق الخلع يشترط كون الزوج راغبا في زوجته وانما الزوجة هي تكون كارهة لزوجها.

ثم ان صاحب الجواهر الحق الى هذا المقطع من كلام المحقق فرعين فقال: (نعم لو طالب به ثم طلقها رد إليه، لاستقراره له بالمطالبة و الحيلولة، و لو طلقها رجعياً لم يكن له المطالبة بالمهر إلا إذا راجعها في العدة حتى يكون الحائل بينهما الإسلام). [2] لا مناقشة لنا معه رضوان الله عليه في الفرع الاول ولكن الملاحظة في الثاني بعد الرجوع لان هذا الطلاق كاشف عن كراهته لها فيسقط حقه في مطالبة المهر ولكن بما ان الطلاق كان باطلا والرجوع كذلك فلا وجه لتأثير رجوعه في الاستحقاق بعد سقوطه فتأمل جيداً.

من الفروع التي ذكرها المصنف في ضمن الفرع الثاني قوله: (و لو أسلم في العدّة الرجعية كان أحق بها) علق على هذه المسألة صاحب الجواهر بقوله: (و وجب عليه رد مهرها إن كان قد أخذه منها قبل الطلاق، لأن استحقاقه للمهر إنما كان بسبب الحيلولة و قد زالت، و لو أسلم بعد انقضاء عدتها لم يجمع بينهما، لأنها قد بانت منه) [3]

ان قلت ان انفصال الزوجة المسلمة من زوجها المشرك كان انفصال بائن فلما ذا يكون احق بها في فرض اسلامه قبل انقضاء العدة،

قلنا: حسب النصوص في باب العدد ان الزوجة التي تسلم تعتد عدة الطلاق ولكن لا يجوز لها الرجوع الى زوجها بسبب الشرك فاذا اسلم و زوجته لا زال في العدة فاصبحت في عدة زوج مسلم فله الرجوع اليها. ويمكن القول بانها تعود في حبالة زوجها بعد اسلامه لانها لم تنفصل عنه بالطلاق وانما الشرك كان حائلا بينهما فاذا اسلم الزوج ترتفع الحيلولة فتعود الى وضعها السابق من الزوجية، ولعل المراد من قول المصنف كان احق بها اي تعود الى زوجيتها له.

القوة جاز إعادته، و إلا منعوا منه).

بما ان في مسألة رد الرجال لم يرد نص من طرقنا فلابد من الرجوع الى مقتضى القواعد الفقهية و قد اقام الامام الخامنئي دام ظله لعدم جواز ردهم الى الكفار ثلاثة ادلة خلاصتها: (الأول: حرمة الظلم و هذا ظلم،... الثاني: عموم لا ضرر و لا ضرار في الإسلام، سواء كان بمعنى عدم تشريع الحكم الضرري في الإسلام، أو كان بمعنى حرمة الإضرار و النهي عنه....و الثالث: عدم جواز التصرف في نفس المؤمن، و عدم الولاية عليها لأحد...)[4] ثم ان انطباق هذه العناوين على ردهم بمعنى تسليمهم للكفار امر واضح.

اما ان قلنا ان المراد من الرد هو تخلية المانع عن جلبهم و اخذهم معهم فان انطباق هذه الادلة عليه مشكل. لان الظلم هو الإعتداء

ومن الفروع: قول المصنف: ( أما إعادة الرجال ف‌ من أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة و ما ماثل ذلك من أسباب) [5] على الغير او منع حقه، وفي المفروض ان الامام والمسلمون لم يسلبوا عنه حقاً و لا منعوا عنه حقاً ولم يوردوا عليه مكروهاً، وما اضروه بشيئ، ولم يتصرفوا في نفسه او ماله، فلم ينطبق شيئ من هذه الامور الثلاثة على عدم الدفاع عنه.

و يمكن الاستدلال على حرمة الرد بهذا المعنى بما ذكره صاحب الجواهر (رحمه اللّه): من كونه لازم وجوب الهجرة من دار الحرب، التي لا يتمكن المسلم من إقامة شعار الإسلام فيها.و تقرير الملازمة بعد كون دلالته على حرمة الرجوع و الإرجاع إليها واضحا إما بوجوب النهي عن المنكر الفعلي (في مقابل النهي اللساني) بمعنى أنه يجب على كل أحد النهي عن هذا الرجوع أو الإرجاع الذي لا كلام‌ في كونه منكرا بالمنع عن رده و إرجاعه، و عدم جواز التمكين و السلبية في ذلك، و إما من جهة العلم بعدم رضي الشارع بوقوع هذا الأمر فيجب إيجاد العرقلة دونه و المنع منه، كما نقول مثل ذلك في بعض الموارد الأخرى.و لعله يمكن الاستدلال لذلك ببعض آي الذكر الحكيم كقوله تعالى (وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ.) [6] و من هذا القبيل ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في مقام التنظير لما نحن فيه، أعني وجوب إعانة المرأة المسلمة بل المسلم المستضعف لو طلبا العون في خروجهما من عند الكفار


[1] شرایع الاسلام، المحقق الحلی، ج1ص304.
[2] شرایع الاسلام، المحقق الحلی، ج1ص304.
[3] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج21، ص306.
[4] المهادنة السید علی الحسینی الخامنئه ای، ص43.
[5] شرایع الاسلام، المحقق الحلی، ج1، ص304.
[6] المائدة/السورة5، الآية62.