الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

39/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

السبت14/06/39 - 3\3\18

البحث الخارج الفقه السید مجتبی الحسینی

الموضوع : کتاب الجهاد/ مهادنة / مسائل حول المهادنة

ان المصنف في آخر المطاف ذكر مسئلة اشرنا اليها سابقا بالاقتصار فقال:

(و لو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء مثل التظاهر بالمناكير و إعادة من يهاجر من النساء فلو هاجرت و تحقق إسلامها لم تعد لكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة إذا كان مباحا و لو كان محرما لم يعد و لا قيمته[1] ).

أن المصنف في هذا المقطع من كلامه ذكر فرعاً في عقد الهدنة وهو عدم وجوب الوفاء في عقد الهدنة بشرط يحرم علينا فعله، ثم ذكر مصداقين لموضوع هذا الحكم،

احدهما: التظاهر بالمنكرات،

والثاني: اعادة المهاجرات من النساء المؤمنات الى اهلهن. ثم حكم بوجوب ارجاع مهرها الى زوجها اذا كان من المباحات دون المحرمات فانها لا تعاد ولا قيمتها. فظاهر كلام المصنف صحة الهدنة وبطلان الشرط.

استدل في الجواهر على عدم جواز ارجاع المهاجرات بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَ اسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" [2] ،

هذه الآية المباركة صدرها صريح في النهي عن ارجاع من ثبت ایمانهن الى الكفار و ذيلها صريح في عدم جواز الامساک بعصم الكوافر و بقرينة قوله: "وَ اسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا" نستفيد ان ارجاع المهر حق للطرفين عندالانفصال من ازواجهن. وهذا حكم الله الساري بين الطرفين.

ولكن هناك خلاف بين الفقهاء في ان مثل هذا الشرط في ضمن عقد الهدنة موجب لبطلان الشرط دون العقد كما يظهر من كلام المصنف؟ او مبطل لاصل العقد؟

استند في الجواهر بعد الآية بالمروي من طرق العامة «أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة فجاء أخواها يطلبانها فأنزل اللّٰه تعالى الآية»‌و قال النبي صلى اللّٰه عليه و آله «إن اللّٰه منع من الصلح في النساء»‌و ثم قال: (من هنا لا خلاف أجده كما اعترف به في المنتهى في حرمة ردهن إليهم، فلو‌وقع الصلح من بعض نواب الإمام عليه السلام على ذلك كان باطلا بل الظاهر بطلان العقد من أصله لا خصوص الشرط، لكون التراضي قد وقع عليه، كعقد الذمة المشتمل على ما منع الشارع من عقدها عليه نحو عدم الصغار في الجزية أو إظهار المنكرات في شرعنا أو نحو ذلك مما عرفته سابقا[3] )

وقال العلامة في المنتهى: (الشروط المذكورة في عقد الهدنة قسمان: صحيح و فاسد.فصحيح الشروط لازم بلا خلاف، مثل أن يشترط عليهم مالا، أو معونة المسلمين عند حاجتهم. و فاسد الشروط يبطل العقد، مثل أن يشترط ردّ النساء أو مهورهنّ، أو ردّ السلاح المأخوذ منهم، أو دفع المال إليهم، مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك، أو أنّ لهم نقض الهدنة متى شاءوا، أو يشترط ردّ الصبيان أو الرجال، فهذه الشروط كلّها فاسدة تفسد عقد الهدنة، كما يفسد عقد الذمّة باقتران الشروط الباطلة به، كما قلنا:إنّه لو شرط عدم التزام أحكام المسلمين في أهل الذمّة، أو إظهار الخمور و الخنازير، أو يأخذ من الجزية أقلّ ممّا يجب عليهم . و يجب على من عقد معهم الصلح إبطاله و نقضه؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عقد الصلح يوم الحديبيّة على أن يردّ إليهم كلّ من جاء منهم مسلما مهاجرا، فمنعه اللّه تعالى من ذلك و نهاه عنه؛ لقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ[4] ).


[1] .شرایع الاسلام، المحقق الحلی، ج1، ص3041.
[2] الممتحنة/السورة60، الآية10.
[3] 3.الجواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج21، ص300.
[4] 4.منتهى المطلب، العلامة الحلی ج15 ص128.