الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

39/06/07

بسم الله الرحمن الرحیم

السبت 7/06/39 - 24\2\18

البحث الخارج الفقه السید مجتبی الحسینی

الموضوع : کتاب الجهاد/ مهادنة / ادلة المهادنة / المناقشة فی ادلتها

كان بحثنا حول كلام المصنف: (و لا تصح إلى مدة مجهولة و لا مطلقا إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء[1] ).

فوصل بحثنا قبل العطلة الفاطمية الى تعليقة صاحب الجواهر على هذا الكلام الذي اشتمل على ادلة ومؤيدات لكلام المحقق حيث قال:

(1- كما في المنتهى و محكي المبسوط و التذكرة و التحرير و غيرها أنه لا تصح المهادنة إلى مدة مجهولة و لا مطلقا إلا أن يشترط الإمام عليه السلام لنفسه الخيار في النقض متى شاء،

2- بل لا أجد فيه خلافاً بينهم في المستثنى و المستثنى منه 3- الذي هو مقتضى الأصل، 4- بعد ظهور المفسدة في ذلك، 5- و قصور الإطلاقات عن تناوله،6- و اقتضاء الإطلاق التأبيد الممنوع في المهادنة،

7- مضافا إلى معلومية اعتبار المعلومية في كل أجل اشترط في عقد و إن كان مما يقع على المجهول كالصلح و غيره، بل يمكن دعوى الإجماع على ذلك[2] )

ولكن يمكن النقاش في كلامه بان قول الفقهاء و عدم وجدان الخلاف فيما بينهم لا يتم حجة للحكم الشرعي كما ان دعوى الاجماع في امر سكت عنه كثير من الفقهاء لا وجه لها، فسقط الاولى والثانية، و اما الاصل فهو دليل حيث لا دليل.

واما الدليل الثالث: فقد ناقش فيه الامام الخامنئي بقوله: (كون العقد ذو مفسدة دعوى صغروي لا نناقش فيها من حيث كبراها إذ من المعلوم بطلان كل هدنة تكون فيها مفسدة، و لكن المناقشة في الصغرى لها مجال إذ رب هدنة مجهولة المدة يكون فيها صلاح كبير للمسلمين، فالأمر موكول في كل مورد إلى ملاحظة حاله بخصوصه[3] ).

ولكن يرد عليه بان عدم تعيين اجل محدود يضر بالمصلحة المتوخاة من الهدنة، لان كل واحد من الطرفين في سعة لنقضها في كل حين، بل حقيقة المدة هي تعيين الاجل، نعم اذا كان هناك مدة محددة لا يعرفها طرف واحد او كلا الطرفين لنسيانها او فقد السند المكتوب فيه فله حكم كل مجهول، من الاكتفاء بالمتيقن او القرعة او المصالحة في التعيين. ولكن عدم تحديد المدة من اول الامر يساوق عدم جعل المدة. فمصلحة كبيرة انما هي في عدم عقد الهدنة فتأمل جيداً.

واما الدليل الخامس: وهو قصور الاطلاقات عن شمولها لمجهول المدة فلا نقاش فيها في ما استدلوا به من مهادنات النبي صلى الله عليه وآله، فانّها كانت محددة بأجالٍ معلومة، ولكنها كانت قضايا خارجية تدل على جواز المهادنة لفترة معينة غير نافية لما سواها، ولكن دلالة الكتاب من قوله تعالى: (وان جنحوا للسلم فاجنح لها[4] ) فيشمل الهدنة المطلقة والابديّة كما اتضح من كلامنا السابق. وكذا دليل العقل فانه تابع للمصلحة تحديدا واطلاقاً.

اما اذا اشترط مدة من دون ذكر حد لها فان قلنا انها تعود الى الابدية منها وقلنا ببطلانها فهي باطلة وان قلنا بان الهدنة الابدية لا مانع منها فهي تنعقد صحيحة مؤبدة، نعم اذا كان اشتراط المدة من غير تحديدٍ فهو يساوق في قرار الطرف المقابل حرية الحرب متى شاء فهو يساوق عدم انعقاد هدنة للطرفين.

واما الدليل السادس: وهو اقتضاء الإطلاق التأبيد الممنوع في المهادنة فيتضح حكمه على المبنيين مما بيناه آنفاً فلا نعيد.

 


[1] المبسوط، الشیخ الطوسی، ج2، ص51.
[2] الجواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج21، ص299.
[3] المهادنة، السید علی الحسینی الخامنئه ای، ص31.
[4] الأنفال/السورة8، الآية61.