الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

38/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الغنائم المنقولة

كان بحثنا في الغنائم المنقولة حيث قسمها المصنف بما يجوز تملكه للمسلمين وما لا يجوز وقد فرغنا قبل ايام الاربعينية عن القسم الاوّل وهنا كلامنا فيما لا يجوز تملكه للمسلمين

قال المصنف: (و إلى ما لا يصحّ تملكه‌ كالخمر و الخنزير و لا يدخل في الغنيمة بل ينبغي إتلافه إن أمكن كالخنزير أو يجوز إتلافه و إبقاؤه للتخليل كالخمر).

انه رضوان الله عليه اولاً: اعتبر الخمر والخنزير لا يملكه المسلمون. ثم جعل الخنزير مما ينبغي اتلافه، وهذا التعبير لا يزيد علي الاستحباب دلالة. و حكم في الخمر بالخيار بين الامرين إما الاتلاف وإما التخليل.

وعلق الشهيد في المسالك على هذا الكلام فقال: ( يستفاد من التخيير أنه لا يجب إبقاؤه حتماً رجاء التّخليل، لأنّه ليس مالا بالفعل، فيجوز إراقته. و يعلم من ذلك أن النجاسة لا تثبت بالقرائن الحالية ما لم يحصل العلم بها، و إلّا لم يطهر خمرهم بالتخليل) (مسالك الافهام ج3ص51) وقريب من هذا البيان ورد في الجواهر.

في الحكم بالتخيير بين الاتلاف والتخليل، يطرح سؤال نفسه وهو إن كان لهذا الخمر منفعة محللة ولو بعد العلاج فاتلافه اسراف و تبذير فكيف يمكن الحكم بجوازه ، فعلّل الشهيد الجواز بانه بالفعل ليس مالاً حتي يحرم اتلافه. ولكن يرد عليه بانه مال، لأنّ المال هو الذي يبذل باذائه مال عند العقلاء و في مصطلح علم الاقتصاد يقال له القيمة التبادليّة فان لكل شيءً قيمتين التبادلية والاستهلاكية، والخمر الذي يمكن تبديله الى الخل له كلا القيمتين عند العرف والشرع وانما نهى الشارع عن بيعه لانه تعريض للحرام وتعاون على شربه.

وفي قسم الأخير من كلام الشهيد آنف الذكر ينفي الحكم بنجاسة هذا الخمر بعد ما انقلب الى الخلّ، ولا يؤخذ بقرينة اليد او السوق للحكم بالنجاسة العرضية حيث كان بيد غير المسلمين الا اذا حصل اليقين بان الكافر نجسه بنجاسة عرضية أيضاً، فليس حكمه حكم الشك في تذكية اللحوم، حيث نحكم باصالة عدم التذكية لان اللحوم مسبوقة بعدم التذكية قبل موته فيستصحب، و الخمر مسبوق بالطهارة قبل أن يصبح خمراً والنجاسة الخمرية تزول بالتخليل والنجاسة العرضية لم تثبت حسب الفرض، فاستصحاب الطهارة هو المرجع. بل انّما يحكم بالنجاسة بعد التخليل اذا حصل اليقين بتنجيسه بنجاسة عرضية غير الخمريّة ايضاً.