الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

38/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : حكم الطفل المسبي

أن المصنف بعد ما ذكر حكم المشتبه من المقتولين في وجوب تجهيزه او حرمته او جوازه بتفصيل مرّ البحث عنه، و نحن قلنا هناك القول بوجوب الكفن والدفن مقدمة لليقين بدفن المسلمين منهم أقرب، خصوصاً على القول بجوازهما في حق الكافر كما قرّبناه، و أما بالنسبة الى الصلاة فإخترنا لحل المشكلة أحد الطريقين: امّا الصلاة على الحالات المشتبهة في ضمن المتيقن اسلاماً و ينوي المصلي المسلمين منهم، او الصلاه على كل أحد من المسلمين والمشتبه اسلامه مع اشتراط الاسلام في نية الصلاة. كمن يجدد صلاته احتياطاً فهو ينوي الصلاة على فرض بطلان المأتي به سابقاً ولذا لا يصح الاقتداء به الا لمن كان يتحد سبب احتياطه مع الامام.

ثم تعرض المصنف لحكم الأطفال المسبية من انه هل يحكم بكفرهم و يجرى عليهم حكم الكافر؟ او يحكم باسلامهم تبعاً للسابي؟ قال المصنف:

(وحكم الطفل المسبيّ حكم أبويه فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد و لو سبي منفرداً قيل يتبع السابي في الإسلام). ظاهر كلام المصنف الحكم بتبعية الطفل المسبي للوالديه مطلقاً، فيحكم بكفره الا أن يسلم أحدهما فيلحق به في الاسلام، ثم أشار الى قول المفصل من تبعيته للوالدين اذا تم السبي معهما، وتبعيته للسابي إذا سبي منفرداً.

ونحن أولاً: نطلّ إطلالةً على الأحكام التي تترتّب على المسبي اذا حكمنا بكفره تبعاً للوالدين، ثم ندرس القولين وأدلتهما؟

يترتّب على القول باسلامه أولاً: الحكم بطهارته، وثانياً: جواز إعطائه من الزكاة والخمس وما اختصّ بالمسلمين من الصدقات والكفارات، وثالثاً: جواز دخوله في المساجد و لمسه للقرآن والاسماء المقدسة، ورابعاً: جواز العقد عليه للمسلم اذا اقتضت مصلحته لذالك و خامساً: وجوب غسله و كفنه و دفنه اذا مات والصلاة على جنازته اذا بلغ السادسة من عمره. و سادساً: جواز دفنه في مقبرة المسلمين.

قال في الجواهر بالنسبة الى القول بتبعية المسبي لوالديه: (بلا خلاف أجده‌ ‌فيه، بل الإجماع بقسميه عليه) ثم استدلّ لهذا الحكم بروايات ادعى حصول القطع بالحكم من خلالها:

قال: (في الصحيح "عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ يَمُوتُونَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ قَالَ كُفَّارٌ" وفي الخبر: أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ مَعَ آبَائِهِمْ فِي النَّارِ وَ أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ مَعَ آبَائِهِمْ فِي الْجَنَّةِ". وفي المرسل "أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُمْ يُلْحَقُونَ بِآبَائِهِمْ وَ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ يُلْحَقُونَ بِآبَائِهِم" مضافا الى قوله تعالى: " أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ". و إلى خصوص ما ورد في المواضع المتفرقة كجواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة و الكفارات و جواز العقد عليهم مطلقا مع اشتراط الإسلام في جميع ذلك، و إلى تغسيلهم و الصلاة عليهم و غيرهما مما لا يحتاج إلى بيان).

و سوف ندرس هذه الادلة كي نرى حجيتها ومدى دلالتها. في الأيّام القادمة انشاء الله