الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الصلاة

36/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : أحكام الجماعة
المسألة السادسة والثلاثون.إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه.[1]
إذا علم الإمام بطلان صلاته لكونه محدثاً، أو ترك شرطاً من شرائط الصلاة، أو ركنا من أركانها، وما شابه ذلك، فإما أن يكون علمه ببطلانه صلاته بعد الفراغ منها، أو في أثناءها، فإن علم أن صلاته كانت باطلة بعد الفراغ منها، لا يجب عليه إعلام المأمومين، والوجه في عدم وجوب الإعلام أنه - مضافاً إلى أن ذلك مقتضى الأصل – ثمة روايات صحيحة تدل على عدم وجوب الإعلام.
ومن تلك الروايات صحيحة الحلبي واليك نصها : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: ( مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِيدُوا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَهَلَكَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِمَنْ قَدْ خَرَجَ إِلَى خُرَاسَانَ- وَ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِمَنْ لَا يَعْرِفُ قَالَ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ.)[2] فقوله عليه السلام : (فعليه الإعادة، وليس عليهم أن يعيدوا، وليس عليه أن يعلمهم)، صريح في أن الإعادة على الإمام واجب إذا صلى جنباً، أو على غير وضوء، كما دل على عدم وجوب الإعادة على المأمومين، وكذلك لا يجب على الإمام أن يقوم بإعلامهم.
ومنها :وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعْلَمَهُمْ بَعْدَ مَا صَلَّوْا فَقَالَ يُعِيدُ هُوَ وَ لَا يُعِيدُونَ.)[3] هذا الحديث وإن لا يدل على عدم وجوب الإعلام بالدلالة المطابقية، لكنه يدل عليه بالدلالة الالتزامیة، لدلالته علی عدم وجوب الإعادة علی المأمومين عند اخبارهم ببطلان صلاة الامام، وإذا كان كذلك فإعلامهم وعدم إعلامهم سواء من ناحية الوظيفة العملية، بل ولا فائدة من وراء إعلامهم، لأنهم لا تجب عليهم الإعادة.
ومنها : وَ عَنْ محمد بن الحسن عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: ( سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّى بِهِمْ إِمَامُهُمْ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ أَ تَجُوزُ صَلَاتُهُمْ أَمْ يُعِيدُونَهَا فَقَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ وَعَلَيْهِ هُوَ الْإِعَادَةُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ.)[4] ودلالة هذا الحديث على عدم وجوب الإعلام كدلالة صحيحة الحلبي الأولى على ذلك. ومنها : وَ عَنْ محمد بن الحسن عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: (سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ وَ عَلَيْهِ هُوَ أَنْ يُعِيدَ.)[5]، ودلالتها كسابقتها على عدم وجوب الإعلام.
ومنها : وَ بِإِسْنَادِ محمد بن الحسن عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏- (عَنْ رَجُلٍ أَمَّنَا فِي السَّفَرِ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ عَلِمَ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ قَالَ لَا بَأْسَ.)[6] ودلالتها كاسابقتها.
ومنها : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ- عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ قَالَ لَا يُعِيدُونَ.)[7] يدل هذا الحديث – كما هو ظاهر –على أنه لا يجب الإعادة على المأموم إذا علم ببطلان صلاة الإمام بعد الفراغ منها، غير أن وجه البطلان هنا ليس راجعاً إلى ترك الركن أو إلى كونه غير متطهر، بل هو راجع إلى كون الإمام غير مسلم. فمجموع هذه الروايات الصحاح دل على أنه إذا علم الإمام بطلان صلاته لكونه تاركاً لشرط من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها، أو ما شابه ذلك، يعيد صلاته، ولا تجب الإعادة على المأموم، كما لا يجب على الإمام أن يُعلم المأمومين.
هذا كله بالنسبة إلى علم الإمام ببطلان صلاته بعد الفراغ، أما إذا انتبه إلى بطلان صلاته في أثناءها، فهل يجب عليه إعلام المأمومين أو لا؟ صرح المؤلف رحمه الله بأن الظاهر وجوب ذلك. وقد استُدل على ذلك بأمور، منها –أولاً– أن الاستمرار علی صلاته تشريع محرم؛ وذلك أن الإمام إذا علم بطلان صلاته لجهة من الجهات المذكورة آنفاً، ومع ذلك استمر في إتمامها، فهذا منه تشريع محرم، لأنه يعرف، أن صلاته باطلة لفقد شرط من شروطها، أو لترك ركن من أركانها، أو ما شابه ذلك، فتعبد بما لا یتعبد به الشارع؟
إلا أن هذا الاستدلال فيه نظر، وذلك أنه ليس من المتعين أن استمراره في إتمام الصلاة بعد علمه ببطلانها لأنه يعتقدها صحيحة ومشروعة، بل لعله يستمر في ذلك لئلا يكشف أمره أمام الناس، مع اعتقاده أنها باطلة.
ثانياً - استدل على وجوب الإعلام بأنه لو لم يقم بذلك لكان رياء منه، لأنه حين علم ببطلان صلاته، ثم استمرعلى ذلك فهو يُري الناس أنه يصلي، ولا غير. لكنه فيه نظر لان الریاء هو اتیان العبادة بقصد جلب نظر الناس الیه فعمل ما لله بنیئ التقرب الی الناس، وما نحن فی لیس کذالک لانه یستمر علی صورةالصلاة لاخفاء امره عن المصلین لحفظ ماء وجهه او خوفا منهم علی نفسه وما شابه ذالک .
ثالثاً– ادعى البعض الإجماع على وجوب الإعلام، لكنه أيضاً غير تام، لأن تحصيل مثل هذا الإجماع غیر میسور؛ حیث أنه لم يتعرض معظم الفقهاء إلى هذه المسألة، ومن المعلوم أن الإجماع یتحقق إذا ذكروا المسألة واتفقت آراءهم فيها.
رابعاً– مرسلة الصدوق عليه الرحمة قَالَ وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ‏ ( مَا كَانَ مِنْ إِمَامٍ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ جُنُبٌ نَاسِياً أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ رَعَفَ رُعَافاً أَوْ أَزّاً[8]فِي بَطْنِهِ فَلْيَجْعَلْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَ‏ لْيَنْصَرِفْ‏ وَ لْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ فَلْيُصَلِّ مَكَانَهُ ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُتِمَّ مَا سَبَقَهُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ إِنْ كَانَ جُنُباً فَلْيَغْتَسِلْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ كُلَّهَا.)[9]
فاستندوا لما نحن فیه علی امر الامام بالانصراف عن صلاته ولو کان الاستمرار جائزا لما امره الامام بالانصراف.
و یرد علیه اولا بضعف السند بالارسال، إلا بناء على من ذهب إلى صحة مرسلات الصدوق التي أسند فيه إلى المعصوم وهو غیر مقبول عندنا. ثانياً– لو سلم أن سندها صحيح، مع ذلك لا يصح الاستناد إليها، لأنها غير قابلة للتصديق، وذلك أنها تدل على التفصيل بين الحدث الأصغر والأكبر، حيث أمر الإمام على إتمام الصلاة السابقة بعد الوضوء، واستئنافها من الأول بعد الغسل، ومن المعلوم أنه يجب الاستئناف في كلتا الصورتين.
نعم، يمكن الاستدلال على وجوب الإعلام في الصورة المذكورة بما رواه الشيخ الصدوق قدس سره الشريف بإسناده عن زرارة،أَنَّهُ قَالَ: ( قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَهُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً وَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ وَأَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ أَ يُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَهُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَهُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَهَا[10]وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَى وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ وقَدْ تُجْزِي عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا.)[11] سند الشيخ الصدوق إلى زرارة سند صحيح، لا بأس به، أما الدلالة فظاهر الرواية وجوب الإعلام حيث جاء فيه لا ینبغی للرجل أن یدخل مع القوم فی صلاتهم وهو لا ینویها فکما ان الدخول لا یجوز کذالک الاستمرار معهم بدون نیة الصلاة لا یجوز لوحدة المناط، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جلالة قدر صلاة الجماعة ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى. و هناک ایضا روايات أخرى تدل على وجوب الإعلام إذا علم الإمام ببطلان صلاته أثناءها، غير أننا نكتفي بهذا القدر رعاية للاختصار. فالمحصل أن ما قاله السيد من أنه " إن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه.صحيح لا غبار عليه، وهو عندنا أولى وأظهر لما ذكرناه.
المسألة السابعة والثلاثون.لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملًا برأيه، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس أهلًا‌ ‌للتقليد إذا كانا مقصّرين في ذلك، بل مطلقاً على الأحوط إلّا إذا علم أنّ صلاته موافقة للواقع  من حيث إنّه يأتي بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء و الشرائط، ويترك كلّ ما هو محتمل المانعيّة، لكنّه فرض بعيد لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والكيفيّات، وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها، ويشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.
إذا كان الإمام يرى نفسه مجتهداً، أو يكون مقلداً لمن ليس أهلاً للاجتهاد، وعمل برأيه في الفرض الأول، وبرأي مجتهده في الثاني، فإما أن يكون مقصراً في اعتقاد الاجتهاد، أو في تقليده لمن ليس أهلاً لذلك، أو يكون قاصراً، فإذا كان مقصراً لا يجوز الاقتداء به قطعاً، وإن كان عمله مطابقاً للواقع، أو لرأي المأموم المجتهد، أو لرأي المقلد لمن يكون أهلا له، والسر في عدم جواز الاقتداء أن الإمام في هذه الصورة فاقد للعدالة التي هي معتبرة في الإمامة. أما إذا كان قاصراً فحكم المؤلف رحمه الله أن مقتضى الاحتياط حينئذ كذلك عدم جواز الاقتداء. غير أنه بشكل أوضح، نقول بأن الإمام إذا كان قاصراً في اعتقاد الاجتهاد أو في تقليده لمن ليس أهلاً له، فللمسالة صور.
وهي إما أن يكون عمله مطابقا للواقع بحيث إنه يأتي بكل ما يحتمل وجوبه من أجزاء الصلاة وشرائطها، ويترك كل ما يحتمل مانعيته، فهنا لا ينبغي الإشكال في جواز الاقتداء، لأن عمله حينئذ مطابق للواقع، والعدالة متوفرة فيه في المقام لأنه قاصر حسب الفرض، لكن هذا فرض بعيد جدا كما أكد عليه الماتن. وإما أن يكون عمله مخالفاً للمأموم المجتهد، أو للمجتهد الذي يقلده المأموم فهذا له صورتان، وهما أن يكون الاختلاف في غير الأركان، وهذا ما إذا كان الإمام يعتقد عدم وجوب جلسة الاستراحة مثلاً، ويرى أن التسبيحات واجبة مرة في الركعة الثالثة أو الرابعة، والمأموم يعتقد عكس ذلك بأن يرى وجوب جلسة الاستراحة، أو وجوب التسبيحات ثلاث مرات، فالأظهر جواز الاقتداء حينئذ أيضا لأنه حديث لا تعاد يشمله. أو أن يكون الاختلاف في الأركان فهنا يشكل الحكم بجواز الاقتداء، لأن في هذه الصورة يرى المأموم أن صلاة الإمام باطلة.


[1]العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج3، ص163، ط ج.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج8، ص371، أبواب الجماعة، باب36، ح1، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج8، ص372، أبواب الجماعة، باب36، ح3، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج8، ص372، أبواب الجماعة، باب36، ح5، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج8، ص373، أبواب الجماعة، باب36، ح7، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج8، ص373، أبواب الجماعة، باب36، ح8، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج8، ص374، أبواب الجماعة، باب37، ح1، ط آل البيت.
[8] في نسخة- أذى" هامش المخطوط".
[9] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج8، ص426، أبواب الجماعة، باب72، ح2، ط آل البيت.
[10] في التهذيب زيادة- صلاة- هامش المخطوط-.
[11] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج8، ص376، أبواب الجماعة، باب39، ح1، ط آل البيت.