الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الإستصحاب، تعريف الإستصحاب .
عرف الإستصحاب في الإصطلاح بإبقاء ما كان ؛ بمعنى الحكم ببقاء ما كان، وقد أورد عليه تارةً ما ذكره السيد الخوئي : إن تعريف الإستصحاب ليس له ضابطة محددة، وإنما يختلف باختلاف المباني في حجيته، والتعريف الآنف الذكر ينسجم مع كون الإستصحاب أصلاً عملياً، لا على أنه أمارة من الأمارات، إذ على هذا التقدير ليس حكماً تعبدياً ببقاء ما كان، وإنما عبارة عن اليقين السابق والشك اللاحق.
وأخرى بما ذكره المحقق الأصفهاني من أنه ما هو المقصود من الإبقاء الوارد في التعريف ؟ فلو كان المقصود به الإبقاء العملي فهذا مما لا ينسجم مع ما جعلوه أحد مدارك الإستصحاب وهو حكم العقل، لأنه لا أحكام عملية له، وإنما يدرك بقاء ما كان متيقناً بدرجة الظن، ولو أريد به الإبقاء الحكمي التشريعي فهذا ما لا يتماشى مع ما فرضوه مدركاً من مدارك الإستصحاب وهو البناء العقلائي، فإنهم يبنون على بقاء ما كان متيقناً ويمشون على هذا الأساس.
والجواب :
 أما على الإشكال الأول :
 فأولاً : إنه لو بنينا على أمارية الإستصحاب فلا ينبغي أن يقحم الشك اللاحق في تعريفه ؛ لأنه موضوع لكل حكم ظاهري بما فيه الإستصحاب، لا أنه مأخوذ في حقيقته، ولذا كان الأفضل التعبير بالثبوت السابق بوصفه ملازماً في الغالب مع البقاء، والكاشف عن ذلك اليقين به .