الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : العلم الإجمالي، تنبيهات الأقل والأكثر، الشك في مبطلية الزيادة .
وأجاب السيد الخوئي بأنه لا ينحصر الأمر بالتقديرين اللذين وردا في الإشكال إذ علاوةً على الفرضين يوجد فرض ثالث وهو أن يُفرض الجزء لا بشرط بمعنى أن ضمّ الزيادة إليه كضم الحجر إلى جنب الإنسان غير مضر، وبالتالي لا يكون المجموع جزءاً بل تكون هناك زيادة.
ثم إن السيد الشهيد أفاد أن الزيادة تارةً تكون حقيقية وأخرى تشريعية، أما الأولى فمرهونة بشرطين :
الأول : أن يكون المزيد فيه قابلاً لأن يشتمل على الزيادة كما أنه يمكن أن لا يشتمل عليها ؛ كما لو كانت الزيادة من سنخ المزيد عليه بحيث لو لم تكن كذلك لم تصدق الزيادة ؛ كالحانوت خلف الدار فإنه ليس زيادة لعدم اشتمال مفهوم البيت عليه، بخلاف الغرفة التي هي من سنخ البيت .
الثاني : أن يكون هناك حد خارج عن المزيد فيه يُنافي تلك الزيادة حتى يرسم المزيد فيه بذلك الحد ويكون في قبال تلك الزيادة، كما لو أعطى المهندس خريطة البناء للمعمار وكان رسم البناء مشتملاً فقط على ثلاث غرف فبنى أربع غرف، فإنه لا يشك في صدق أنه زاد في البيت غرفة بخلاف ما لو لم يرسم له في خريطة البيت من أول الأمر ثلاث غرف فإنه لا يصدق أنه زاد في البيت غرفة .
نعم لو كان في البين بيت مؤلَّفٌ من ثلاث غرف ثم بنى فيه غرفة أخرى صدق أنه زاد فيه غرفة وذلك بلحاظ الحد الذي كان مرسوماً سابقاً .
وعلى ضوء هذين الشرطين لا بد من ملاحظة التقادير الثلاثة التي وردت في كلام السيد الخوئي، وهو أن يكون الركوع مأخوذاً بشرط لا من ناحية الزيادة، وأن يكون مأخوذاً لا بشرط بمعنى الجامع، وأن يكون مأخوذاً لا بشرط بنحو يكون أجنبياً عنه .
 والزيادة تارةً تكون في مسمى الصلاة وأخرى في الواجب، أما الزيادة في مسمَّى الصلاة، ففي فرضية كون الجزء لا بشرط سوف لا تصدق الزيادة رغم أن السيد الخوئي أفاد بأنها تصدق، وذلك لانتفاء الشرط الأول لعدم كون مسمى الصلاة من سنخ يمكن أن يشتمل على الركوع الثاني، وأما لو كان الجزء مشروطاً بعدم الزيادة فلا تصدق الزيادة لاختلال الشرط الأول لعدم كون مسمى الصلاة مما يشتمل على الركوع الثاني، وأما لو كان الجزء لا بشرط بالنسبة للزيادة ؛ أي أن مسمى الصلاة هو الجامع ما بين الركوع الواحد والركوعين فإن المسمى قابل لأن يشتمل على الركوعين – الزيادة –، إلا أن الشرط الثاني غير متوفر وذلك لعدم وجود محدد تصدق بلحاظه الزيادة في مسمى الصلاة، إذ لو كان الواجب هو الجامع فلا تصدق الزيادة لعدم الحد .