الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : العلم الإجمالي – البحث في تكليف الناسي بالأقل أو بالأكثر .
والصحيح أن يُدعى أن المولى بصدد بيان الملازمة بين وجوب السورة ووجوب الصلاة بحيث كلما وجبت الصلاة وجبت السورة ؛ مما يعني سقوط وجوب الصلاة عند سقوط وجوب السورة وهذا ما يمكن للمولى أن يبيِّنه بنحو الإطلاق بأن يقول : إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ السورة ويكون الأمر بالجزء المشروط بفرض الإتيان بالكل ظاهراً في بيان الملازمة المطلقة بين وجوب الكل ووجوب ذلك الجزء، فالأمر باقٍ على مولويته وإطلاقه إنما لبيان الملازمة بين وجوب الكل ووجوب الجزء بحيث كلما سقط وجوب الجزء سقط وجوب الكل أيضاً .
ودعوى : إن إطلاق الأمر بالجزء معلوم السقوط على كل حال في فرض العذر إما تخصيصاً أو تخصصاً للقطع بخلافه فلا يمكن التمسك به،
فيها : إن ما يُقطع بسقوطه إنما هو وجوب الجزء – أعني ثبوت اللازم – لا الملازمة، والمفروض أن الإطلاق ليس مفاده ذلك وإنما الإطلاق لبيان الملازمة التي يمكن ثبوتها حتى في فرض العذر .
أما المانع الخارجي فهو التمسك بحديث الرفع على أساس أن المستفاد منه رفع المنسي في عالم التشريع الذي يعني رفع حكمه وهو الجزئية، أو بدعوى أن الرفع تنزيل لما يقع خارجاً نسياناً وهو ترك السورة، وكأنه كـ : لا ترك للسورة خارجاً تنزيلاً، وبذلك تثبت صحة العمل .
ويدفعه : أن غاية ما يفيده حديث الرفع الأمر بالجزء المنسي لا رفع الجزئية كحكم وضعي منتزع من الأمر بالجزء، فالملازمة بين إيجاب الكل والجزء لا يمكن نفيها بحديث الرفع ليثبت بذلك وجوب الأقل في حق الناسي .
والحاصل : أن حديث الرفع وإن كان يرفع وجوب السورة إلا أن رفع وجوبها لا يعني إيجاب الصلاة عليه من دون سورة بل ربما يكون الرفع لأصل وجوب الصلاة .
أما المورد الثاني : وهو الشك في إطلاق دليل الجزئية أو الشرطية لحالة العجز فالكلام نفسه، إلا أنه توجد في المقام نقاط لا بدَّ من إلفات النظر إليها .