الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : العلم الإجمالي – إشكال الشيخ الأعظم باستحالة تكليف الناسي بالأقل أو بالأكثر .
وعلى الثاني فالتكليف داخل الوقت فعلي إلا أنه متعلق إما بالجامع ما بين الصلاة التامة فقط والناقصة الصادرة حال النسيان، ومرجع الثاني إلى اختصاص قيدية المنسي بغير حالة النسيان، وعلى الأول يعني إطلاق الجزئية لحال النسيان، وهو من الدوران بين التعيين والتخيير، وجريان البراءة هنا أوضح منه في موارد الدوران بين الأقل والأكثر ولا ربط له بإمكان تكليف الناسي بالأقل بل يتم حتى على القول باستحالة تكليفه .
أما مستند الدعوى الأولى فإن العلم الإجمالي المردد بين التعيين والتخيير حتى ولو لم يكن منحلاً لا حقيقةً ولا حكماً إلا أنه في المقام لا ينجز وجوب الأكثر لعدم تشكل مثل هذا العلم الإجمالي، فلا يصل البحث إلى دعوى انحلاله حقيقةً أو حكماً ؛ لأن العلم الإجمالي المردد بين الأقل والأكثر هنا إنما يحصل للناسي بعد ارتفاع نسيانه والتفاته إلى ذلك، حيث يتردد الأمر عنده بين أن يكون مكلفاً بالأقل أو الأكثر، والمفروض أنه بعد ارتفاع نسيانه قد أتى بالأقل حالة النسيان، فحصول العلم الإجمالي لديه يكون بعد بخروج أحد طرفيه عن طرفيته للعلم الإجمالي من خلال امتثاله، وتشكل مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزاً حتى ولو كان مردداً بين طرفين متباينين فضلاً عن تردده بين الأقل والأكثر . نعم لو تذكر في الأثناء وزال النسيان فسوف يتشكل له مثل هذا العلم الإجمالي المنجز وسوف يأتي .
وأما مستند الدعوى الثانية فلأن القول بأنه مع استحالة تكليف الناسي بالأقل يكون المورد مجرى للإشتغال للشك في المسقط فإنه يرد عليه :