الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع:- أصول الفقه
.
فالميزان ملاحظة ذلك سواءً كان الوجود الواقعي للمشكوك قابلاً للرفع الشرعي واقعاً أم لا، وعليه فسببية

 الغسلتين وإن كانت غير قابلة للرفع الشرعي، إلا أنه حيث يعقل إيجاب الإحتياط تجاهها أي أنها تتنجز على

المكلف وتدخل في عهدته فإن هذا المقدار كافٍ لجريان البراءة عنها. وقد أفاد السيد الشهيد تحقيقاً حاصله: إن

المحصل إذا كان عرفياً فإن ذلك قرينة على أن المولى لم يتكفل إيجاب السبب وإدخاله في عهدة المكلف، بل

أوكل ذلك إلى المكلف وإنما أدخل المسبب في عهدته كما لو أمره بقتل الكافر، فمع الشك في المحصل يجب

عليه الإحتياط، وأما إذا كان المسبب شرعياً أو كان مبهماً بحاجة إلى تدخل الشارع للكشف عنه فإن ذلك قرينة

على أن المولى هو الذي يتكفل بيان السبب، فبمقدار بيان السبب يكون المولى مهتماً بغرضه فلا يدخل ذلك

الغرض على مجهوليته في الذمة، وإنما الذي يدخل المقدار المبيِّن من السبب، فلو شك في بيان المولى لدخالة

الزائد في السبب كان مجرى للبراءة لا عن السببية وإنما عن مقدار ما يهتم به المولى ويدخل في عهدة المكلف من السبب.

والحاصل: إن المجعول للمولى حتى ولو كان إيجاب الغرض كما لو قال: طهر ثوبك للصلاة، وبيان سببية الغسلة الثانية للطهارة وإن لم يكن أمراً مجعولاً وثابتاً بالوضع الشرعي، ولكن القرينة العامة في باب المحصل الشرعي تصرف اللفظ عن ظهوره في لزوم تحصيل الغرض إلى السبب، فإن ما يتنجز على المكلف ويدخل في عهدته مقدار ما تم بيانه شرعاً ويكون هذا المقدار هو القابل لإيجاب الإحتياط تجاهه فتجري البراءة عنه عند الشك في دخالة الغسلة الثانية كجريانها عن وجوب الجزء الزائد المحتمل دخالته في الغرض، ولذا تجري البراءة عن شرطية شيء في الوضوء الذي هو سبب للطهور، هذا إذا لم يكن الطهور بنفسه اعتباراً شرعياً منطبقاً على نفس الأفعال الخارجية وإلا فإن جريان الأصل فيه أوضح.