الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع / مبحث الأقل والأكثر/ الأقل والأكثر الارتباطين
 الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية من وجه لإجراء البراءة عن الجزئية وقلنا بأن المحتمل فيه أمور:
  الأول: ما هو ظاهر كلامه من أن دليل الجزئية وإن كان ظاهره جعلها مطلقاً بلا فرقٍ بين صورة العلم والشك، إلا أنه بمقتضى أدلة الرفع في صورة الشك يقيَّد الإطلاق المذكور به، كما لو ورد دليلٌ على نفي الجزئية في صورة الشك وعدم العلم فإن نسبته إلى أدلة الجزئية نسبة الإستثناء إلى المستثنى منه والجمع يقتضي تقييد الثاني بالأول.
 وفيه أولاً: إن مفاد أدلة البراءة الرفع الظاهري لا الواقعي فيما أن مفاد أدلة الجزئية حكمٌ واقعيٌّ وبالتالي لا منافاة بينهما ولو بشكلٍ أوَّليٍّ حتى يُصار إلى الجمع بينهما بالتقييد لعدم التعارض ولو غير المستقر.
 وثانياً: إنه لو تعاملنا معه معاملتنا مع الإستثناء مع المستثنى منه فإنه يتمُّ المطلوب بتطبيق الحديث على وجوب الزائد من دون حاجةٍ إلى تطبيقه بلحاظ الجزئية.
 وقلنا بأن الاحتمال الثاني: إن مفاد البراءة وإن كان الرفع الظاهري ولكن لمكان منافاته مع الحكم الواقعي في المرتبة الفعلية من جميع الجهات فسوف تنعقد دلالةٌ إلتزاميةٌ لدليل البراءة على عدم فعلية الجزئية وتكون نسبتها إلى أدلة الجزئية نسبة الخاص إلى العام فتخصص أدلة الجزئية الظاهرة في الفعلية بغير حالة الجهل.
 وفيه:أولا: إنه لا منافاة ما بين الحكم الواقعي والظاهري.
 ثانيا: إن هذه المنافاة لو تمَّت فإنما تكون بلحاظ الحكم التكليفي من بعثٍ وزجرٍ لا الحكم الوضعي كالجزئية، فالمدلول الإلتزامي لدليل البراءة رفع فعلية الحكم التكليفي بالأكثر لا أن نسبته إلى دليل الواجب نسبة الإستثناء وإلا لتمَّ ذلك ابتداءً بالبراءة عن الأكثر بلا حاجةٍ إلى إجراء ذلك بلحاظ الجزئية.
 الاحتمال الثالث: دعوى وجود دلالةٍ إلتزاميةٍ وذلك أن ما يدلُّ على نفي جزئية السورة في فرض الجهل ظاهراً وإن كان ملازماً مع فرض رفع وجوب الأكثر دون إيجاب الأقل ظاهراً، إلا أن المستفاد من نفي جزئية شيءٍ في فرض الجهل وجوب الباقي عليه ظاهراً في تلك الصورة، ومزية هذا الوجه أنه لو تمَّ لكان جواباً عن كلا الأمرين السابقين من التفكيك بين البراءتين العقلية والشرعية من حيث جريان الثانية دون الأولى وإجراء البراءة عن الجزئية لا عن وجوب الأكثر.
 وفيه: إنه إنما يتمُّ لو كان دليل نفي الجزئية دليلاً خاصاً في هذا المورد، ولا ينسحب على إطلاقات أدلة البراءة، لأن ملاك هذه الدلالة مرتبطٌ بورود النفي بعنوان نفي الجزئية في الواجبات الإرتباطية.
 والحمد لله رب العالمين