الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع / مبحث الأقل والأكثر/ الأقل والأكثر الارتباطين
 الكلام في الأقل والأكثر الارتباطين، والبحث في عدة أقسام:
  القسم الأول: الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، والأقوال فيه عديدةٌ:
 1- ما اختاره الشيخ الأعظم من جريان البراءة عن الزائد مطلقاً.
 2- ما اختاره الأخوند في حاشية الكفاية من عدم جريان البراءة مطلقاً.
 3- ما اختاره الأخوند في الكفاية من التفصيل بين البراءة الشرعية والعقلية بجريان الأولى دون الثانية.
 والبحث لا بد أن يكون عن المانع عن جريان البراءة عن الأكثر المشمول لإطلاقات أدلة التأمين لكونه مشكوكاً فيه، فليس البحث في تمامية وعدم تمامية المقتضي لجريان المؤمِّن عن الزيادة في الأكثر لكونه تاماً، وإنما البحث عن المانع عن جريانها بعد تمامية إطلاقها. وقد أُبرز المانع بجملة وجوهٍ:
 المانع الأول: دعوى أن المانع عن جريان المؤمِّن عن الأكثر هو العلم الإجمالي.
  وقد يصوِّر هذا العلم الإجمالي:
  تارةً: العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر وهو غير تامٍ، وذلك لأنه لا يُحتمل أن يكون وجوب الأكثر المشتمل على الزيادة بديلاً عن الأقل فلا يصلح لأن يكون طرفاً ومقابلاً له في العلم الإجمالي.
 وأخرى: العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو بوجوب الأكثر المشتمل على الزائد الذي هو أمرٌ مباينٌ مع الأقل، لأن الوجوب حسب الفرض ارتباطيٌّ؛ وهو يعني الوحدة المساوقة مع التباين، إذ لا يُتعقل أقل أو أكثر حقيقةً إلا مع فرض الكثرة، فيكون العلم الإجمالي المانع هو علمٌ بين متباينين، ومعه لا يمكن إجراء الأصل لنفي وجوب الزائد لكونه جزءً من أحد طرفي العلم الإجمالي .
 وأجيب عنه بانحلال العلم الإجمالي بوجوهٍ:
  الوجه الأول: انحلال هذا العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل على كل تقديرٍ، إما وجوباً نفسياً أو غيرياً لكونه جزء الواجب ومقدمةً داخليةً له.
 ويناقش: أنه لو سلَّمنا كون الجزء مقدمةً داخليةً، وأنها واجبةٌ بالوجوب الغيري فما هو المقصود من الانحلال هل الحقيقي؟ أو الحكمي؟
 والأول: أن يكون الانحلال على أساس انخرام الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي حيث لم يقف العلم على الجامع بحده الجامعي، وإنما سرى إلى الخصوصية.
 وفيه: أنه إنما تتم دعوى الانحلال الحقيقي فيما لو كان المعلوم التفصيلي مصداقاً للجامع المعلوم بالإجمال، وليس الأمر كذلك لأن الجامع المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي والمعلوم التفصيلي وجوب الأقل ولو غيرياً أي أن المعلوم هو الجامع بين أحد طرفي العلم الإجمالي وهو الوجوب النفسي للأقل ووجوبٌ آخر هو الوجوب الغيري، وهذا لا يوجب الانحلال.
 والثاني: بأن يكون الانحلال الحكمي على أساس انهدام الركن الثالث لأن وجوب الأقل منجزٌ على كل حالٍ ولا تجري البراءة عنه، فتجري البراءة عن وجوب الأكثر بلا معارضٍ.
 وفيه: إن الذي يتنجز فقط وفقط الوجوب النفسي دون الغيري، وعليه فلا يكون العلم بجامع الوجوب ما بين النفسي والغيري للأقل علماً بوجوب منجزٍ على كل تقديرٍ، وإنما هو علمٌ بجامعٍ بين ما يقبل وما لا يقبل التنجيز، ومثله لا يكون منجزاً.
 هذا وللمحقق العراقي جواب آخر سوف يأتي والحمد لله رب العالمين.