الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء
  الكلام في النكتة الثالثة والأخيرة التي ينبغي إلفات النظر إليها وهي ما ذكره الميرزا: ما لو كان خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء شرعاً لا تكويناً،ومثاله ما لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الإنائين؛ الشرقي أو الغربي، وكان يعلم بغصبية الإناء الشرقي حيث يكون خارجاً عن محل الابتلاء شرعاً لا تكويناً، فلا يجري عنه المؤمِّن، وإنما يختص في الجريان بلحاظ الإناء الغربي .
 وقد أورد عليه المحقق العراقي: بعدم صحة الإلحاق هذا،
 أما على مبنى المشهور: لعدم منجزية العلم الإجمالي في موارد خروج طرفٍ من أطرافه عن محل الإبتلاء فواضحٌ، لأن العلم بغصبية الإناء الشرقي لو أُريد به العلم بحرمةٍ هي من سنخ الحرمة المعلومة بالإجمال فهذا يرجع إلى ما تقدم من انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي في أحد أطرافه حقيقةً أو حكماً، وإن أُريد العلم بحرمةٍ من غير سنخ الحرمة المعلومة بالإجمال حيث يكون تكليفاً آخر على عاتق المكلَّف غير التكليف الواصل وصولاً إجمالياً، فإنه يجري المؤمِّن بالنسبة إليه حتى في الإناء الشرقي المعلوم الغصبية لأنه بذلك يؤمِّن عن العقاب الزائد وهذا المقدار يكفي لجريانه ووقوعه طرفاً للمعارضة مع المؤمِّن عن التكليف المنكشف انكشافاً ناقصاً في الطرف الآخر .
 وأما على تفسير السيد الشهيد: لعدم جريان الأصل في الطرف الخارج عن محل الإبتلاء فقد يقال: إن دليل الأصل منصرفٌ عن الإناء الشرقي المعلوم غصبيته، كما كان منصرفاً عن الطرف الخارج عن محل الإبتلاء، صحيحٌ أنه يوجد تزاحمٌ حفظيٌّ بين الملاك في شرب الإناء الطاهر والملاك الإلزامي في حرمة شرب الإناء النجس، إلا أنه حيث لا يجوز شرب الإناء الشرقي على كل حالٍ لكونه معلوم الغصبية وكأن هذا التزاحم الحيثي غير عرفيٍّ فلا يشمله دليل الأصل الترخيصي بلحاظ حرمة شربه لكونه نجساً.
 وفيه: إن نكتة جعل الحكم الظاهري لأجل التوسعة على المكلِّف ورفع الضيق عنه برفع التنجّز من ناحية التكليف المشتبه وكون أذهانهم مشبعةً بذلك يوجب شمول أدلة الترخيص لكل ضيقٍ مشكوكٍ حتى في المورد الذي يكون فيه ضيقٌ آخر معلومٌ وذلك للتأمين عن مزيد العقاب، فلا موجب لانصراف تلك الأدلة عن مثل هذه الموارد.
 هذا مضافاً إلى أنه ربما كان يوجد أثرٌ زائدٌ مختصٌ للأصل الجاري في الإناء الشرقي حيث يترتب على جريان مثل أصالة الطهارة في الإناء الشرقي معلوم الغصبية الحكم بطهارة ملاقيه.
 والحاصل: أن الأصول تجري في الأطراف وتتعارض وتتساقط.
 والحمد لله رب العالمين