الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/04/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء
 الكلام في إيراد السيد الأستاذ على أستاذه السيد الشهيد فيما يرتبط بالقسم الأول من الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية.
  وفيه: إن مجرد احتمال التزاحم الحفظي لا يكفي لإجراء التزاحم الحفظي ما بين الملاكات اللزومية والترخيصية وترجيح الملاك الترخيصي على اللزومي في مقام الحفظ، بل لا بد من الجزم بذلك نظير البراءة الطولية، فإن موضوعها الشك في البراءة الأولية التي موضوعها الشك في الإلزام الواقعي، ولا ريب في أن الشك في البراءة الأولية موضوع البراءة الطولية- لا يعني الشك في مقتضي التزاحم الحفظي، بل مقتضي التزاحم الحفظي محرز ومحقق، وإنما الشك أنه في مورده قد رجح الغرض اللزومي على الترخيص فجعل إيجاب الاحتياط أو العكس فجعل البراءة، وعلى كل حال فإن التزاحم الحفظي المقتضي لكل من إيجاب الاحتياط والبراءة محفوظ وبالتالي تصل النوبة إلى البراءة الطولية، أما مع عدم إحرازه فلا موضوع للبراءة الطولية لأنه في طول إحراز المقتضي للتزاحم الحفظي يشك في أي من الملاكين قد رجَّح على الآخر في مقام الحفظ.
  ومقامنا ليس كذلك فإن الشك في الخروج مساوق للشك في أصل المقتضي للتزاحم الحفظي لا الشك في ترجيح أيٍّ من العرضين اللزومي والترخيصي مع إحراز أصل مقتضي التزاحم الحفظي.
  فالصحيح ما أفاده السيد الشهيد: من إجمال إطلاق دليل الأصل في كل من الشبهتين المفهومية بطرازها الأول والمصداقية، وجريان المؤمن بخصوص الطرف المقطوع دخوله في محل الابتلاء وبالتالي الانحلال الحكمي.
 هذا كله حسب مبنى السيد الشهيد في ملاك عدم منجزية العلم الإجمالي لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وهو انخرام الركن الثالث من أركان المنجزية لا الأول خلافاً للمشهور.
 وأما لو كنا نحن ومبنى المشهور: من أن ملاك عدم منجزية العلم الإجمالي في الخروج عن محل الابتلاء هو عدم فعلية التكليف على كل تقدير، لاشتراط التكليف بأن يكون مورده داخلاً في محل الابتلاء.
  فقد يُدعى: أن النتيجة في موارد الشك في الخروج عن محل الابتلاء نفسها أعني عدم التنجيز لأنه سوف يشك على كل حال بفعلية التكليف للشك في قيده، وهو الخروج عن محل الابتلاء، بلا فرق بين أن تكون الشبهة مصداقية أو مفهومية، ولا فرق بين أن تكون الشبهة المفهومية من النحو الأول أو الثاني أو الثالث وذلك لعدم العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير بما فيه تقدير ما لو شك في خروجه عن محل الابتلاء، إلا أنه في قبال هذا البيان يوجد تقريبان لدعوى منجزية العلم الإجمالي:
 التقريب الأول: ما للمحقق العراقي حيث ذكر أنه سوف تكون الموارد المشكوك خروجها عن محل الابتلاء من موارد الشك في القدرة وهو منجز بحكم العقل وبالتالي يكون العلم الإجمالي الذي يكون أحد طرفيه علماً بالتكليف الفعلي على أحد التقريرين أي بلحاظ الطرف الداخل في محل الابتلاء ومنجزاً عقلاً على التقدير الآخر وهو الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء، وهكذا علم إجمالي يكون منجزاً.
 وتأتي التتمة والحمد لله رب العالمين