الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء
 الكلام فيما لو شك في خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء فتارة يكون الشك بنحو الشبهة المفهومية، وأخرى يكون بنحو الشبهة المصداقية وتقدم فيما لو كانت الشبهة مفهومية، وقلنا بأن الأقسام ثلاثة،
 وأما الشبهة المصداقية: فسوف يجري الأصل المؤمن في الطرف الداخل في محل الابتلاء بلا معارض، لأن المعارض المتوهم جريانه في الطرف الآخر لا يمكن التمسك بإطلاق دليله بلحاظه، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
 وأورد السيد الأستاذ على القسم الأول من الشبهة المفهومية: بأن إجمال الخطاب بالنسبة للطرف المحتمل خروجه عن محل الابتلاء موجباً لإجماله بلحاظ الطرف المقطوع دخوله في محل الابتلاء فيما إذا كان الأصلان من سنخ واحد لكون المعارضة داخلية.
  والحاصل: إن الأصل المؤمن لو شمل الطرف الخارج فلا يشمل الطرف الداخل وحيث أنه محتمل الشمول لما يحتمل دخوله في محل الابتلاء فيجمل ولا يكون له ظهور في الشمول للطرف المعلوم دخوله في محل الابتلاء.
 وفيه:إن ارتكاز المناقضة ما بين اهتمام المولى بالغرض اللزومي وبين إجراء المؤمن في الأطراف إنما هو محقق فيما بين الغرض اللزومي وجريان المؤمن في مجموع الطرفين، لا جريانه في احدهما منفرداً ومستقلاً عن الآخر لعدم ارتكاز المناقضة حينئذ.
  والحاصل: إن هذا الارتكاز لا يمنع بذاته عن تشكل إطلاق الأصل المؤمن لكل واحد من الطرفين إن كان مقتضي هذا الظهور تاماً في نفسه لولا ارتكاز المناقضة وبمعزل عنه، وهذا ما هو تام بلحاظ الطرف المقطوع دخوله في محل الابتلاء، وأما الطرف المشكوك خروجه عنه فإن مقتضي الإطلاق غير تام في نفسه حتى بمعزل عن ارتكازية المناقضة، فلا يوجب إطلاق دليل الأصل بالنسبة للطرف الداخل في محل الابتلاء حتى لو كانا من سنخ واحد، لأن الإجمال إنما يتم فيما لو تم مقتضي الأصل المؤمن في الطرفين بمعزل عن محذور المناقضة وهذا ما لا تحقق له في الفرض.
 والحمد لله رب العالمين