الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء
 الكلام في المقام الثاني أعني فيما لو كان العجز عرفياً والكلام في مناقشة ما أفاده السيد الشهيد من الجواب على محذوري اللغوية وتحصيل الحاصل
 أما جوابه على محذور اللغوية: من انه لو كان الخطاب مختصاً من رأس بذلك لتم ما ذكر ولكنه خلاف الظاهر لاحتياجه إلى مؤونة لا يقتضيها الخطاب بل ظاهر الخطاب كل خطاب بحيث لا يحتاج إلى موؤنة زائدة كونه مطلقاً بحيث يشمل بإطلاقه صورة الخروج عن محل الابتلاء.
 فيناقش:بأن اللغوية كما تمنع بدلالة الاقتضاء عن توجيه الخطاب من رأس كذلك تمنع عن الانعقاد الإطلاقي لموردنا
 وأما مسألة تحصيل الحاصل، أقول: إن هذا من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل، لأنه تحصيل ما هو حاصل تكويناً بالتشريع.
 وتوضيح ذلك: أنه لا يخلو إما أن يكون هناك أثر واحد أو أثران فإن كان ثمة أثر واحد فسوف يكون من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل، لما فيه من تحصيل ما هو حاصل تكويناً بالتعبد.
 وإن كان أثران فلا نحتاج إلى دعوى أن كلا منهما يصبح جرء علة لعدم الأثر المشترك، بل كل منهما علة مستقلة لأثره المختص به.
  وما أفاده السيد الشهيد: من عدم محذور تحصيل الحاصل تام بنكتة أخرى.
  حاصلها: أن الخروج عن محل الابتلاء غاية ما يفيد العجز العرفي لا التكويني فلا ضمانة تكويناً لعدم حصول مبغوض المولى ولذا نحتاج في موارد التفلت تكويناً إلى ضمانة عدم حصول مبغوض المولى وكفى بذلك فائدة وعدم لغوية الخطاب.
 وعلى كل حال فإن قيد الدخول في محل الابتلاء ليس قيداً في الخطاب فضلاً عن الملاك وعليه فلا انثلام للركن الأول من أركان المنجزية، وإنما الذي ينخرم هو الركن الثالث، لأن قيد الدخول وإنما لم يكن شرطاً في التكليف إلا أنه شرط في جريان المؤمن لاسيما على المسلك الصحيح في شرح حقيقة الحكم الظاهري، كما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين