الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الاضطرار إلى بعض الأطراف
 كان الكلام في المسقطات الأُخر للتكليف غير الاضطرار كالتلف والامتثال والعصيان، فإنه في صورة الاضطرار وإن كان بلحاظ مرحلة البقاء لا علم إجمالي بالتكليف فعلاً لاحتمال كونه في الطرف المضطر إليه، إلا أن لنا علما إجمالياً بتكليف مردد بين الفرد القصير -بلحاظ ما قبل زمان الاضطرار وهكذا التلف والامتثال والعصيان- والفرد الطويل وهو الطرف الآخر.
 إلا أن صاحب الكفاية: قد فصَّل بين الاضطرار والتلف حيث حكم بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بطرو الاضطرار إلى طرف ما بعينه، بخلاف صورة التلف فحكم بالتنجيز.
  وإن كان في حاشية له على الكفاية: جعل الاضطرار الحاصل بعد العلم الإجمالي غير مؤثر في إسقاط منجزية العلم الإجمالي على أساس العلم الإجمالي المردد بين الفردين القصير والطويل.
 وحاصل كلامه: انه بملاحظة العلم الإجمالي المردد بين الفردين الطويل والقصير لا فرق بين الاضطرار والتلف أما مع غض النظر عنه يكون الاضطرار مسقطاً لمنجزية العلم الإجمالي مطلقاً بخلاف التلف فإنه إنما يسقط المنجزية عن العلم الإجمالي فيما إذا كان مقارناً للعلم الإجمالي أو كان قبله.
 إلا أن التفصيل يشمل تمام موارد سقوط التكليف فيما لو كان في أحد الطرفين بخصوصه سواء كان المسقط هو الاضطرار أو التلف أو الامتثال أو العصيان وذلك على أساس العلم الإجمالي المردد بين الطرفين الطويل والقصير ومن دون هذا العلم الإجمالي المردد فإنه لا منجزية في تمام الموارد.
 ثم إنه ربما يذكر نكتة فرق ما بين الاضطرار بمعنى الضرر والحرج حيث يوجد دليل شرعي على تخصيص الخطابات وبين فرض تلف أحد الطرفين أو الإتيان به، حيث إن المخصص في صورة التلف عقلي وهذا بخلافه في صورة الضرر والحرج فإنه شرعي، والنحو الأول من المخصصات إنما ينصب على الخطاب فيخصصه دون الملاك، وأما النحو الثاني منها فإنه يخصص كلاً من الخطاب والملاك وينفيه عن المورد الفاقد للقيد.
  والخلاصة:أنه على الفرض الأول يكون الملاك محرزاً، وإنما التخصيص انصب على الخطاب وإنما يشك في القدرة على حفظه، لأن طرو التلف على أحد الطرفين يسلب القدرة على تحقيق الملاك، فيكون من موارد الشك في القدرة يجب فيه الاحتياط عقلاً.
 ويرد عليه: انه لا يتم في المحرمات المطلوب فيها الترك فإن القدرة على الامتثال موجودة فيها،وإنما الشك في القدرة على المعصية كما لو كان الحرام واقعا في الطرف التالف ومن الواضح أن الشك فيه لا يستلزم الاحتياط تجاهه. والحمد لله رب العالمين