الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الاضطرار إلى بعض الأطراف
 ثم هنا جملة أمور لا بأس بالإشارة إليها:
 الأول: قد فسِّر الاضطرار بالعجز التكويني عن الامتثال، وأخرى الشرعي أعني التشاغل بتكليف لا يقل أهمية عن التكليف العاجز عنه شرعاً، وثالثة قد يراد به الحرج والضرر، ويمتازان في الموارد التي لا عجز فيها لا تكويناً ولا شرعاً.
  والنحو الأول: وإن اقتضى ترخيصاً إلا أنه عقلي وليس شرعياً بوجه، نعم بوسع الشارع التصرف في هذا المرخص العقلي بصرفه إلى أحد الطرفين بخصوصه.
  وهكذا النحو الثاني: لا يقتضي ترخيصاً شرعياً وإنما يكفي علم المكلف بالتكليف الذي لا يقل أهمية عما بيده من تكليف وتدخل الشارع وتصرفه إنما بحدود إيصال أهمية التكليف الآخر.
 وهذا بخلاف النحو الثالث: المقتضي للترخيص الشرعي بل لا يكون إلا كذلك وكل ما تقدم كان البحث فيه عن الاضطرار بالنحوين الأول والثاني.
  وأما النحو الثالث أعني الحرج والضرر، فتارة يكون في طرف بعينه، وهذا يجري فيه تمام البيانات السابقة.
  وأخرى في طرف ما لا بعينه، وقد كان الحرج أو الضرر بمقدار يرتفع بارتكاب أحد الطرفين غير المعين.
  فقد أورد بجملة إشكالات على شمول دليل نفي الحرج أو الضرر لمثل المقام:
 الإشكال الأول: إن أدلة نفي الحرج والضرر إنما تنفي الموضوع الضرري أو الحرجي استطراقاً لنفي حكمه، وهذا متفرع على فرض وجود موضوع له أثر شرعي يستلزم الحرج أو الضرر، وفي مقامنا لا يكون الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال ذا موضوع ضرري أو حرجي وإنما نشأ الضرر والحرج من الاحتياط التام والموافقة القطعية، وهذا ليس موضوعاً لحكم شرعي حتى يكون منفياً بأدلة نفي الضرر والحرج.
 والجواب: مربوط ببحث شمول أدلة نفي الضرر والحرج لموارد العلم الإجمالي التي تكون موافقته القطعية حرجية أو ضررية، وقد ظهر في تلك البحوب أن أدلة نفي الحرج والضرر تشمل موارد العلم الإجمالي حيث يكون منشأ ذلك الموافقة القطعية وليس ذات التكليف، بعد أن كان منشأ الموافقة القطعية هو التكليف المتردد والملتبس، وإذا ما شملت أدلة نفي الحرج والضرر ذلك، فإنها تعني عدم اهتمام المولى بأغراضه الواقعية اللزومية لكن بمرتبة وجوب الموافقة القطعية من دون أن تنفي الاهتمام بتلك الأغراض بالمراتب الأخرى لتلك الأغراض، طالما أنها ليست منشأ للحرج أو الضرر.
 والخلاصة: أنها تنفي منشأ كل حرج أو ضرر وهو الحكم الالزامي المنكشف انكشافاً ناقصاً، ولو في طول حصول الإجمال.
 الإشكال الثاني: إنه يشترط في شمول أدلة نفي الحرج والضرر أن يكون حكماً شرعياً لا عدم حكم والضرر أو الحرج في المقام لم ينشأ من مجرد الحكم الواقعي الالزامي، وإنما من عدم الترخيص في الأطراف.
 وفيه: انه قد ظهر جوابه من مطاوي الجواب السابق فلاحظ، وعليه فلا مانع من شمول أدلة نفي الحرج والضرر لموارد العلم الإجمالي بالإلزام الواقعي حرجياً أو ضررياً.
 والحمد لله رب العالمين