الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ العلم الإجمالي بالإلزام الظاهري
 قلنا بأن هنالك محاولات للإجابة عن المعارضة بين دليلي الأصلين في الطرفين بقاء مع دليل حجية الأمارة نذكر بعضها:
 منها: ما ذكره المحقق العراقي (قده) أنه لا يخلو إما أن يراد إجراء المرخص في كل من الطرفين مطلقاً أي حتى مع الحكم بطهارة الطرف الآخر أو إجراؤه في كل منهما بدلاً والأول غير تام لكونه محكوما للمدلول الإلتزامي للأمارة في الموضوعات، والثاني إنما نشأ في طول حجية البينة فلا يُعقل أن يعارض إطلاق دليل الأصل له بعد أن كان في طوله ومديوناً في وجوده له.
 وفيه: أننا نختار الشق الثاني ولا يلزم منه ما ذكره المحقق العراقي من أنه يكون في طول حجية الأمارة في الموضوعات، وذلك لأن الشك في طهارة كل من الإنائين ثابت في نفسه بالفعل ولا يكون في طول حجية الأمارة في الموضوعات فيكون إطلاق دليل حجية الأصل شاملاً له من رأس فيكون في عرض إطلاق دليل حجية الأمارة في الموضوعات ويكون معارضاً له.
 ومنها: ما يتم على مسلك السيد الشهيد في شرح حقيقة الحكم الظاهري من أن هذا التعارض لو تم فإنه يقدم إطلاق دليل حجية الأمارة في الموضوعات على إطلاق دليل حجية الأصل لكون الأول مقدماً على الثاني بالأخصية فيقدم إطلاق دليل الأخص على إطلاق دليل الأعم ولا ربط لهذا التقدم بمسلك جعل العلمية والطريقية حتى يكون التقدم حكومة ومن باب نفي الموضوع تعبداً.
 وهنالك أجوبة أخرى آثرنا تركها للاختصار.
 التنبيه التاسع
 العلم الإجمالي بالتدريجيات: وهو العلم الإجمالي بتكليفٍ أحد طرفيه فعلي الآن وطرفه الآخر في الزمان الاستقبالي كما لو علمت المرأة المستحاضة التي التبست عليها أيام حيضها بأن العشرة الأوائل أو الثواني هي حيض فيحرم عليها المكث في المسجد إما في العشرة الأوائل أو الثواني.
 وسيأتي تفصيل الكلام فيه والحمد لله رب العالمين