الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ انحلال العلم الإجمالي
 الكلام في الانحلال الحكمي فيما إذا كان المنجز أمارة أو أصل منجز، وتقدم أن الأول يوجب الانحلال الحكمي إذا ما عينت المعلوم بالإجمال في الطرف الذي قامت على تنجيزه، حيث تدل على نفيه عن الطرف الآخر، ومجرد احتمال وجود تكليف آخر فيه قد تم التأمين عنه من أول الأمر.
 وأما الثاني: وهو ما لو كان المنجز أمارة غير معينة للمعلوم بالعلم الإجمالي ضمن الطرف الذي قامت عليه، وهكذا فيما لو كان المنجز أمرا شرعيا، فإن الانحلال إنما يتم بشروط ثلاثة:
 الأول: أن لا يكون المقدار المنجز بالأمارة أو الأصل أقل من المقدار المعلوم بالعلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي فلو اختل هذا الشرط فإن العلم الإجمالي سوف ينجز المقدار الزائد على المقدار الذي نجّزته الأمارة أو الأصل حيث تجري الأصول المؤمنة بلحاظ المقدار الزائد فتتعارض وتتساقط.
 الثاني: أن لا يثبت المنجز الأمارة أو الأصل- تكليفا مغايرا مع ما هو المتنجز بالعلم الإجمالي كما لو علم إجمالا بحرمة شرب أحد المائين لنجاسته ثم قامت الأمارة على حرمة أحدهما المعين لكونه مغصوبا لا لأجل نجاسته ولو اختل هذا الشرط فالعلم الإجمالي أيضا سوف ينجز معلومه رغم قيام الأمارة على منجزية احدهما لأن ما ينجزه العلم الإجمالي في مورد الأمارة غير ما ينجزه ببركة قيام الأمارة على غصبيته، ولذا تتعارض الأصول بلحاظه وتتساقط وتنتهي إلى منجزية العلم الإجمالي .
 ودعوى: أن ما قامت الأمارة على حرمته بملاك الغصب محرم على كل حال سواء كان نجسا أم لم يكن فلا يجري الأصل المؤمن بلحاظه حتى يدخل في حلبة المعارضة مع المؤمن الجاري في الطرف الآخر.
 فيها: أن الأصل المؤمن يجري في الطرف المعلوم حرمته على كل حال في نفسه، وذلك لأجل التأمين عن الحرمة الأخرى غير المعلومة، وإنما مشكوكة شكا هو طرف للعلم الإجمالي، وفائدة ذلك نفي العقاب الزائد عليها وبالتالي يدخل في حلبة المعارضة مع المؤمن الجاري في الطرف الآخر، وهذا لا بأس به حيث يجري الأصل الحيثي إذا كانت ثمة ثمرة تترتب عليه.
 الثالث: أن لا يتأخر حصول المنجز عن حدوث العلم الإجمالي إذ لو تأخر فسوف يكون العلم الإجمالي منجزا لمكان التعارض والتساقط فيما بين الأصول المؤمنة، كما سوف يأتي تفصيله والحمد لله رب العالمين