الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/12/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الشبهة غير المحصورة
 كان الكلام في الدليل الثاني الذي ذكره المحقق العراقي على عدم الانحلال
  وفيه: أولا: النقض بما لو علمنا بالتفصيل بوجود زيد في المسجد والذي هو علم بوجود جامع الإنسان ضمنا ثم احتملنا وجود جامع الإنسان ضمن عمرو إلى جانب زيد حيث يكون الجامع معلوما ومحتمل الانطباق على عمرو حيث لا شك في صدق اللازم هنا مع عدم تشكل علم إجمالي.
 ثانيا: الحل، إن مجرد احتمال انطباق الجامع على الفرد الآخر غير المعلوم بالتفصيل لا يكفي في إيجاد ما هو لازم ثبوت العلم الإجمالي بل لا بد من بيان إتحاد حد الجامع بما هو معلوم بالإجمال على الخصوصية الأخرى حيث يحتمل انطباقه عليها، وعلى هذا الأساس لا يرد النقض لأن ما يحتمل انطباقه على عمرو ليس الجامع بحد أنه معلوم بالإجمال وإنما الجامع بحدِّه الجامعي وليس الجامع بهذا الحد مصبا ولو ضمنا للعلم التفصيلي بوجود زيد في المسجد، وإنما مصب العلم هو الجامع ضمن زيد، وبهذا الحد لا يحتمل انطباقه على عمرو.
 الثالث: انه لا إشكال في وجدانية الفرق بين الصورتين الأولى التي لا شك في انحلال العلم الإجمالي فيها والصورة الثالثة حيث في الأولى يكون العلم التفصيلي ناظرا للمعلوم بالإجمال ومعينا له ضمن الفرد والخصوصية كالعلم الإجمالي بموت ابن زيد المردد أمره بين عمرو وبكر ثم علمنا تفصيلا أن ابن زيد هو عمرو وليس بكرا حيث ينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بموت عمرو دون بكر، أما في الصورة الثالثة حيث يعلم إجمالا بموت زيد أو عمرو ثم علمنا تفصيلا بموت عمرو فلو قلنا بالانحلال رغم أن العلم التفصيلي ليس ناظرا إلى تعيين معلوم العلم الإجمالي سوف لا يبقى فرق بين الصورتين والوجدان قاضٍ بوجود الفرق بينهما.
 والجواب: إن نداء الوجدان ليس بالضرورة تفسيره على أساس ثبوت الانحلال في الصورة الأولى دون الثالثة، ففي الصورة الأولى يكون لمعلوم العلم الإجمالي تعين واقعي وبما أن العلم التفصيلي ناظر لمعلوم العلم الإجمالي ويعيِّنه ضمن الخصوصية المعلومة بالتفصيل بحيث يكون له مفادان واحد إثباتي وآخر نفيي أما المفاد الأول فهو أن عمرو هو ابن زيد، وأما المفاد الثاني فهو أن بكرا ليس ابن زيد أي أن معلوم العلم الإجمالي ينطبق على هذا الطرف عمرو-وأنه لا ينطبق على ذاك الطرف-بكر- وأما في الصورة الثالثة فبما أنه لا نظر للعلم التفصيلي إلى معلوم العلم الإجمالي فليس له مفاد نفي وإنما مجرد مفاد إثباتي، وعليه سوف يزول احتمال انطباق الجامع على الطرف المعلوم بالتفصيل إلى العلم بانطباقه عليه لا مجرد احتمال الانطباق عليه، وأما الطرف الآخر غير المعلوم تفصيلا وإن كان يحتمل انطباق الجامع عليه إلا أنه ينطبق عليه بحده الجامعي لا بحد كونه مصبا للعلم الإجمالي لفرض انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالخصوصية أي أن العلم لا يقف على الجامع بحده، وإنما نفذ من خلاله إلى الخصوصية فالطرف الآخر وإن كان يحتمل انطباق الجامع عليه لكن لا بما هو متعلق للعلم الإجمالي بل بحده الجامعي، ومن هنا لا انحفاظ للازم الذي ذكره المحقق العراقي والذي حاول من خلاله البرهنة على بقاء العلم الإجمالي من خلال وجود لازمه.
 والحمد لله رب العالمين