الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/11/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ ثمرات الفرق بين مسلكي العلّية والاقتضاء
 مناقشة الاستثناء الثاني للسيد الخوئي
 كان الكلام بالنسبة للاستثناء الثاني وان النكتة التي ذكرها السيد الخوئي لكون المعارضة ثلاثية الأطراف هي بنفسها جارية هنا بلا فرق بين مسلكي العلية والاقتضاء. أما على الأول فان نكتة كون المعارضة ثلاثية الأطراف فإنها بعينها جارية هنا، ودعوى جريان الأصل الطولي الإلزامي وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع في صلاة العصر لا ينفع في نجاة الأصل الطولي عن السقوط بالمعارضة مع الأصل العرضي في الطرف الآخر، فكما أن محذور الترخيص والترجيح بلا مرجح يسقط الأصلين العرضيين اعني قاعدة الفراغ والتجاوز ،كذلك يسقط الأصل الطولي اعني استصحاب عدم الإتيان بالركوع لمعارضته مع قاعدة التجاوز في الطرف الآخر.
 وأما على الثاني: فتجري قاعدة الفراغ والاستصحاب الذي في طولها وذلك لعدم منجزية العلم الإجمالي، لمكان جريان الأصل الإلزامي حتى لو كان طوليا لأن المانع عن جريان قاعدة الفراغ أو الأصل الطولي إما علية العلم الإجمالي أو المعارضة وشئ منهما لا يصلح لذلك، أما الأول فلانتفاء العلية، لمكان جريان الأصل الإلزامي الطولي، وأما الثاني اعني المعارضة مع قاعدة التجاوز في الطرف الآخر غير تامة، وذلك لأن قاعدة التجاوز لا تجري لا قبل الانحلال كمنجزية العلم المانعة عن جريانها، ولا بعد الانحلال، لأن فرض الانحلال هو فرض جريان الأصل المنجز، وبالتالي لا تجري قاعدة التجاوز بوجه، بالمقابل تجري قاعدة الفراغ والأصل الطولي بلا معارض. وقد تلخص مما تقدم أن لدينا ثلاثة صور:
 الصورة الأولى: ما لو علمنا إما بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو بوجوب الصلاة التي دخل وقتها والتي يكون مجراها قاعدة الاشتغال، حيث يجري المؤمن في الطرف الأول ولا يبتلى بالمعارض .
 الصورة الثانية: ما لو كان كلا الطرفين مجرى لأصالة الحل واختص احد الطرفين بأصل حاكم كاستصحاب الحرمة، كما لو علمنا إجمالا بحرمة إما قطعة الجبن أو العصير العنبي المغلي حيث تجري أصالة الحل في كلا الطرفين إلا انه يجري استصحاب حرمة العصير العنبي الذي يكون حاكما على أصالة الحل وبالتالي تجري أصالة الحل في قطعة الجبن بلا معارض.
 الصورة الثالثة: ما لو جرى أصلان طوليان ترخيصيان في الطرفين واختص احدهما بأصل واحد، وقد قلنا بنجاة الأصل غير المسانخ سواء كان طوليا أم لا خلافا للسيد الخوئي حيث ذهب إلى نجاة الأصل الطولي،
  ويترتب على ذلك انه إذا لم تكن الأصول الجارية في الطرفين من سنخ واحد، فإنها تتساقط جميعا بالمعارضة الخارجية وهذا بناء على مسلك الاقتضاء واضح،
 أما على مسلك العلية فتارة نبني على أن ملاك علم الإجمالي يكون بجريان الأصل الترخيصي كما هو الصحيح، فالأصل النافي للتكليف سوف لا يجري في الصور الثلاث طرا لمكان علّية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية المانعة عن جريان المؤمن حتى في الطرف الواحد كما منعت عن جريانه في الطرفين.
 أما إذا بنينا على أن الانحلال إنما يكون بجريان الأصل المنجز في بعض الأطراف، فالفرق بين مسلكي العلية الاقتضاء يكون في أمرين:
 الأمر الأول: ما تقدم في الصورة الثالثة من انه على الاقتضاء يجري الأصل الترخيصي بلا معارض بينما على العلية سوف يمتنع جريان الأصل الترخيصي لعدم الانحلال بجريان الأصل المنجز.
 الأمر الثاني: ما لو كان احد الطرفين ليس موردا لا للأصل المنجز ولا للمؤمن طرا، كما لو كان الشك بنحو الشبهة الوجوبية في أصل التكليف فلا يجري الاستصحاب بناء على انه لا يجري في الشبهات الحكمية، ولا أصالة الحل لأنها تجري في الشبهات التحريمية دون الوجوبية، ولا البراءة لاختصاصها بالشبهات البدوية دون الشبهات المقترنة بالعلم الإجمالي، ففي مثل ذلك لو بنينا على مسلك الاقتضاء سوف يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر، ويعلق منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية.
 وأما على مسلك العلية فسوف تمنع علية العلم الإجمالي عن جريان المؤمن في الطرف الواحد على حد منعها من جريانه في كلا الطرفين.
 الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
 هذا من تنبيهات العلم الإجمالي وهو فيما لو كان احد طرفي العلم الإجمالي طوليا بالنسبة للطرف الثاني كما لو كان وجوب الحج متوقف على عدم وجوب الوفاء بالدين فهنا يتشكل علم إجمالي إما بوجوب الحج أو بوجوب الوفاء بالدين، فقد وقع البحث في منجزية هكذا علم كما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين