الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ ثمرات الفرق بين مسلكي العلّية والاقتضاء
 كان الكلام في الاستثناء الأول الذي ذكره السيد الخوئي وهو ما يرتبط بنجاة الأصل الطولي وقلنا بان نكتته ليس بكونه أصلا طوليا بل لأنه غير مسانخ.
 أما الأصل غير المسانخ العرضي تكتب له النجاة كما في العلمين الاجمالين العرضين كالعلم الإجمالي بنجاسة احد الإناءين وليس لهما حالة سابقة والعلم الإجمالي بنجاسة احدهما المعين أو الثوب كانت حالته السابقة الطهارة حيث تجري أصالة الطهارة في الطرف المختص في العلم الأول والطرف المشترك في العلمين ويجري استصحاب الطهارة في الثوب وبما أن المعارضة بين إطلاقي دليلي أصالة الطهارة في الإناءين داخلية موجبة للإجمال وعدم انعقاد الظهور الاطلاقي سوف يجري استصحاب الطهارة في الثوب بلا معارض وهو أصل غير مسانخ عرضي وليس طوليا مع أصالة الطهارة في الطرف المشترك.
 أما الأصل غير المسانخ المتقدم رتبة كالعلم الإجمالي بنجاسة احد الإناءين احدهما له حالة سابقة والآخر ليس له حالة سابقة حيث يجري في ما له حالة سابقة استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة، وفي الآخر تجري أصالة الطهارة فقط فتحصل المعارضة بين أصالة الطهارة في الطرفين الموجبة للإجمال الداخلي فيجري استصحاب الطهارة في الطرف الأول رغم انه حاكم على أصالة الطهارة الطولية والتي سقطت بالمعارضة الداخلية وهذا الكلام واضح بناء على ما هو الصحيح من أن استصحاب الطهارة لا يكون حاكما على أصالة الطهارة لكونهما متوقفين في المؤدى باعتبار أن الحكومة على أساس القرينية الشخصية وهي مخصوصة في صورة التخالف في المؤدى كاستصحاب النجاسة وأصالة الطهارة.
 وأما بناء على الطولية وحكومة الاستصحاب على أصالة الطهارة، فالدعوى بان أصالة الطهارة الطولية لا تجري مع جريان الاستصحاب وعليه فلا يكون لأصالة الطهارة في الطرف الآخر معارض من سنخها حتى تبتلى بالإجمال الداخلي بل تتعارض أصالة الطهارة في الطرف الآخر مع استصحاب الطهارة معارضة خارجية وعلى مستوى الحجية لا على مستوى الظهور.
 وفيه: انه يذكر في ضابطة التعارض انه لا بد من الفراغ عن تمامية مقتضي الحجية في كلا المتعارضين حتى يدخلا في حلبة المعارضة والمقصود من مقتضي الحجية هو الظهور الاطلاقي لكل منهما حتى يلزم من جريان كل منهما دون الآخر محذور الترجيح بلا مرجح فيتعارضان على مستوى دليل الحجية الشامل لكلا الظهورين، ومقتضي الحجية للاستصحاب تام بمعزل عن القاعدة لعدم ابتلائه بالإجمال الداخلي اعني بمعارض من سنخه وهذا بخلافه بالنسبة للقاعدة في الطرف الآخر فان مقتضى الحجية غير تام حتى بمعزل عن الاستصحاب لابتلائه بالإجمال الداخلي.
 الاستثناء الثاني: إن النكتة التي ذكرها السيد الخوئي لكون المعارضة ثلاثية الأطراف هي بنفسها جارية هنا بلا فرق بين مسلكي العلية والاقتضاء.
 وتفصيل الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين