الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ أركان منجزية العلم الإجمالي
 قلنا بان الوجه الثالث هو للسيد الخوئي وقد استثنى من ذلك صورتين، وقد تقدمت الصورة الأولى وهي ما لو جرى الأصلان العرضيان من سنخ واحد أو من سنخين وكان احدهما محكوما لأصل إلزامي فهنا سوف ينحل العلم الإجمالي على مسلكي العلية والاقتضاء ولا تجب الموافقة القطعية لجريان الأصل الحاكم بلا معارض.
 الصورة الثانية: ما لو كان الأصلان العرضيان من سنخ واحد، كالعلم الإجمالي بنجاسة الماء أو الثوب حيث تسقط أصالة الطهارة الجارية في كل منهما بالمعارضة وتصل النوبة إلى أصالة الحل الجارية في خصوص الماء لتجويز شربه دون الثوب، فدليل الأصل الترخيصي من سنخ واحد لا يشمل كلا الطرفين لكونه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية وجريانه في احدهما بالخصوص ترجيح بلا مرجح فلا مانع من شمول الأصل الطولي للطرف الآخر المختص به اعني أصالة الحل بالنسبة للماء.
 والفرق بين الصورتين انه في هذه الصورة لم يختل احد أركان العلم الإجمالي بخلاف الصورة الأولى.
 وقد أورد السيد الشهيد على الصورة الأولى: بأن نكتة الوجه الثالث التي ذكرها السيد الخوئي جارية هنا بنفسها حيث ذكر أن التعارض ليس من عالم الرتب، وإنما من أحكام الزمان، ولذا فكما يلزم من الجمع بين قاعدتي التجاوز والفراغ الترخيص في المخالفة القطعية ولذا يتساقطان، كذلك فسوف تكون المعارضة ثلاثية الأطراف ويسقط استصحاب عدم الزيادة في الصلاة التي فرغ عنها.