الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ أركان منجزية العلم الإجمالي
 كان الكلام فيما ذكره المحقق العراقي من المائز بين مسلكي العلية والاقتضاء وجواب الميرزا وقد وصلنا للوجه الثالث:
 الوجه الثالث:ما ذكره السيد الخوئي من أن المعارضة ابتداء بين الأصلين من هذا الطرف مع الأصل من ذاك الطرف أي أن المعارضة ثلاثية الأطراف، وليست بين أصالة الطهارة من هنا واستصحابها من هناك، فيتساقطان حتى تصل النوبة إلى أصالة الطهارة في ذاك الطرف، وذلك لأن الحجية ليست من أحكام الرتب حتى يشترط وحدة الرتبة في ثبوت التعارض، وإنما من أحكام الزمان، فتجري الأصول الثلاثة جميعا وتسقط بالمعارضة لكونه تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية.
 والحاصل: انه كما يلزم من استصحاب الطهارة في محتمل النجاسة العرضية مع استصحابها في محتمل النجاسة الذاتية الترخيص في المخالفة القطعية ولا مرجح لأحدهما على الآخر، كذلك يلزم من الأصل الترخيصي الطولي في احد الطرفين مع الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، ولا مرجح لأحدهما سواء كان لسان الترخيص في الحكم بالطهارة أو استصحابها لأن محذور الترخيص في المخالفة القطعية نسبته إلى الأصلين الطولي والعرضي على حد واحد، فتسقط الأصول الثلاثة في عرض واحد، ثم استثنى من ذلك صورتين:
 الصورة الأولى: ما لو كان الأصل الطولي مخالفا في مؤداه للأصل العرضي أي كان مثبتا للتكليف فانه سواء كان الأصلان العرضيان متسانخين أم لا ، فانهما يتساقطان بالمعارضة وتصل النوبة إلى الأصلين الطوليين في الطرفين سواء كان إلزاميين أو احدهما إلزامي والآخر ترخيصي ،كالعلم الإجمالي بزيادة ركوع في الصلاة السابقة أو نقيصة ركوع في الصلاة التي بيده لكن بعد تجاوز المحل فان قاعدة الفراغ في الطرف الأول مع قاعدة التجاوز في الثاني تتعارضان وتتساقطان، وتصل النوبة لاستصحاب عدم الزيادة في الصلاة السابقة المثبت لصحتها، واستصحاب عدم الإتيان بركوع الصلاة التي بيده المثبت للبطلان، إلا أن للسيد الشهيد كلاما حول هذا التفصيل يأتي.
 والحمد لله رب العالمين