الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ أركان منجزية العلم الإجمالي
 كان الكلام في الصورة الثانية وهي أن يكون الأصل الجاري في الطرفين من سنخ واحد كأصالة الطهارة وكان الجاري في احد الطرفين أصل لزومي حاكم على احد الأصلين كاستصحاب النجاسة والقاعدة هي جريان أصالة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارضة لسقوطها في الطرف الأول لأجل تقديم الأصل الحاكم، وذكرنا شبهة حاصلها أن المعارضة بين الأصلين الترخيصيين لما كانت داخلية فإنها لا تنقلب إلى خارجية بجريان الأصل الحاكم بل تبقى داخلية ويبقى الإجمال في دليل الأصل الترخيصي لانهدام ظهوره من رأس.
  هذا والمناط في كون المعارضة داخلية أمران:
  الأول: أن يكون الأصل الجاري في الطرفين من سنخ واحد.
  الثاني: أن يكون القيد متصلا سواء كان ثبوتيا لبيا أو اثباتيا ،
 وإذا انتفى احد هذين الأمرين فسوف تكون المعارضة خارجية وتكون على مستوى الحجية لا على مستوى الظهور، وبناء على ذلك قلنا بان هذه الشبهة لا تتم في فروض أربعة ذكرنا وحدا منها، وهو فيما لو كان القيد منفصلا كما لو كان القيد اللبي بمثابة القرينة المنفصلة فيما لو لم يكن بديهيا ويحتاج إلى إقامة البرهان عليه.
 الفرض الثاني: أن يكون الأصل الترخيصي في الطرف الآخر من غير سنخ الأصل الترخيصي المحكوم، أي انه ثابت بدليل غير دليله، كاستصحاب الحل مع أصالة الحل التي تكون محكومة فانه سوف يكون التعارض بين دليلي الترخيصين خارجيا على مستوى الحجية وليس داخليا وعلى مستوى أصل الظهور فلا يلزم إجمالها ذاتا وعدم انعقاد الظهور ، وأما على مستوى الحجية فالمفروض عدم حجية إطلاق دليل الأصل الترخيص المحكوم لمكان المانع.
 وبعبارة أخرى: إذا كان الأصل الجاري في الطرفين من سنخين مختلفين كما لو جرت البراءة في الطرف الأول وأصالة الحل في الطرف الثاني، سواء كان القيد متصلا أو منفصلا، فحينئذ تكون المعارضة بين دليليهما خارجية وعلى مستوى الحجية لأنهما من سنخين مختلفين، فلو كان الجاري في الطرف الثاني أصلا إلزاميا، كاستصحاب الحرمة فانه يكون حاكما على أصالة الحل ومقدما عليها، فتجري البراءة في الطرف الأول بدون معارضة
 الفرض الثالث: أن يكون الأصل الحاكم من سنخ الأصل الترخيصي المحكوم أي كان الأصل الحاكم مدلولا لنفس دليل الأصل الترخيصي، فإن جريان الاستصحاب المثبت للتكليف في الطرف الأول يمنع عن جريان الاستصحاب النافي للتكليف في ذاك الطرف ذاتا فلا يكون ثمة ما يمنع عن جريان الأصل الترخيصي في الطرف الآخر لا ثبوتي ولا إثباتي،كما لو علم إجمالا إما بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو وجوب النفقة على زوجته المشكوك في زوجيتها، فجريان البراءة عن وجوب الدعاء في الطرف الأول مع جريان الاستصحاب النافي للتكليف اعني استصحاب عدم الزوجية يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية إلا انه لو فرضنا أن الشك في الزوجية كان مسببا عن الشك في إسلامها حين العقد، فان هذا الاستصحاب المثبت للتكليف يكون حاكما على الاستصحاب النافي وان كانا من سنخ واحد، وبالتالي فتجري البراءة في الطرف الآخر ولا يكون لدليلها مانع لا ثبوتي ولا إثباتي عن الشمول للطرف الأول.
 والحمد لله رب العالمين