الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/05/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ جريان الأصول في الأطراف
 كان الكلام في الوجه الذي ذكره المحقق العراقي وقلنا بان له بيانين وذكرنا الأول.
  ويناقش البيان الأول: إن ما ذكره تام إلا أن حكم العقل بالمنجزية وقبح المعصية معلق على عدم ورود الترخيص من الشارع بلا فرق ما بين العلمين، غايته انه في موارد العلم التفصيلي يكون ما علِّق عليه من حكم العقل هذا متحققا لامتناع التأمين في مورده لا الواقعي للتناقض ما بين الإلزام الواقعي والترخيص كذلك لا اقل بحسب نظر القاطع، ولا الظاهري لعدم انحفاظ رتبته، بخلاف موارد العلم الإجمالي فان المعلق عليه غير متحقق وذلك لانحفاظ رتبة الحكم الظاهري في تمام الاطراف.
 البيان الثاني: انه وان لم يكن من تناف ما بين الإلزام الواقعي المعلوم بالإجمال والترخيص الظاهري لكونهما في رتبتين مختلفتين لكونه قد اخذ في موضوع الثاني الشك بالأول إلا أن هذا التأمين الظاهري مناف مع حكم العقل التنجيزي بوجوب الموافقة في مقام الامتثال كما انه ينافي اقتضاء الحكم الواقعي لحفظ الغرض اللزومي المعلوم بالإجمال مع فرض وجود ما ينجز ذلك عقلا، وتنجيزية حكم العقل هذا نستكشفها من ارتكازية المناقضة ما بين الإلزام الواقعي المعلوم بالإجمال مع الترخيص في تمام الأطراف، ولولا وجود المنجز لما كان هناك تضاد ما بين الترخيص في تمام الأطراف مع الإلزام الواقعي المعلوم بالإجمال لا بلحاظ المبادئ ولا بلحاظ محركية الخطاب.
 وفيه:
 أولا: سبق أن حكم العقل بالمنجزية في موارد العلم التفصيلي فضلا عن الإجمالي تعليقية وليست تنجزية أي انه معلق على عدم ورود الترخيص من المولى بحيث لا يكون وروده مناقضا مع الإلزام الواقعي وإنما يكون رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الطاعة، فلا تضاد بينهما،
 وهناك إشكالان آخران يأتي الحديث عنهما في الدرس القادم إنشاء الله والحمد لله رب العالمين