الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/05/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ جريان الأصول في الأطراف
 أما المطلب الثاني: وهو في ضابطة التفصيل بين موارد تعلق العلم الاجمالي بالتكليف اعني التفصيل بين مثل الشبهات الحكمية الوجوبية كالعلم الاجمالي بوجوب الجمعة او الظهر فلا تجب الموافقة القطعية وبين الشبهات الموضوعية كالعلم الإجمالي بوجوب إكرام زيد أو عمرو فتجب الموافقة.
 ووجه ذلك: أن المكلف في مثل العلم الإجمالي بوجوب الجمعة أو الظهر أي الشبهة الحكمية فعلى كل المسالك لم تشتغل الذمة بخصوصية الظهر أو الجمعة، وإنما اشتغلت الذمة بمقدار ما تم عليه البيان وهو الجامع وهو كما يتحقق بالإتيان بالظهر فكذلك يتحقق بالجمعة، وأما الشبهات الموضوعية فان الحكم واصل ومحرز ومنجز على المكلف فان وجوب الإكرام قد اشتغلت به الذمة وكذلك اشتغلت ذمته بان يكون المكرم عالما والشك في انطباق ذلك على زيد أو عمرو وبناء عليه فلا بد من إكرامهما معا للخروج عن عهدة التكليف
 ويستشكل أولا: بان أي حكم من الأحكام لا يتنجز إلا بوصول كبرى الجعل وصغرى الموضوع وعليه فلو وصلت كبرى الجعل دون صغرى الموضوع فالتكليف لا يتنجز ،فلو علمتَ بحرمة الخمر ولم تعلم بخمرية السائل الذي بين يديك فلا تنجز للحرمة وفي الشبهات الموضوعية المفروض أن صغرى الجعل غير واصلة لذا يحكم بعدم الفرق بينهما.
 وفيه:أولا: إن الشبهات الموضوعية تمتاز عن الشبهات الحكمية بميزة وهي دخول الخصوصية تحت العهدة اعني كون المكرم عالما فإضافة إلى كبرى الجعل فإن هذه الخصوصية داخلة تحت العهدة بخلاف الشبهة الحكمية فان كبرى الجعل لم يتم عليها البيان.
 ثانيا: ما ذكره السيد الأستاذ من انه في الشبهة الموضوعية يمكن أن يقال بأنها كالحكمية من جهة أنها ترجع إلى الشك في وجوب إكرام زيد فالمجرى البراءة وذلك لان القيد الداخل في العهدة ليس هو أن يكون المكرم عالما بل هو إكرام زيد إن كان عالما أو إكرام عمرو إن كان عالما ، وحيث نشك في كونه عالما فيكون الشك في التكليف فالمجرى البراءة نعم لا تجري في كلا الطرفين لاستلزامه الترخيص في المخالفة القطعية.
 وقد أجاب عنه السيد الأستاذ: بان هذا الكلام يتم في مثل القضايا الخارجية أما في مثل المقام فحيث إننا نعلم بتعلق التكليف بخصوصية كون المكرم عالما فإنها تدخل في العهدة ولا يمكن جريان البراءة بلحاظها.
 وبعد ذلك فان الصحيح في التفصيل أن يقال: إن القيود المبيَّنة لمتعلق التكليف، هل هي سنخ قيود يسأل عنها المكلف وتشتغل بها الذمة على تقدير العلم بها ؟ فالشك فيها حينئذ يكون شكا في الخروج عن العهدة فلا تجري البراءة وتجب الموافقة القطعية، أو أنها سنخ قيود لا يسأل عنها المكلف ولا تشتغل بها الذمة حتى على تقدير العلم بها فضلا عن الشك فحينئذ يكون الشك مجرى للبراءة ولا تجب الموافقة القطعية، من غير فرق بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية .
 والحمد لله رب العالمين