الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي
 كان الكلام فيما أورده المحقق العراقي على مسلك الاقتضاء
 أما الإيراد الآخر: فالنقض بموارد العلم التفصيلي بالتكليف مع الشك في الامتثال إذ لو كانت المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم مما يمكن للشارع الترخيص في خلافه فلماذا لا يتمسك بدليل الأصل المؤمن في موارد الشك في الامتثال والتي هي شك في التكليف لكن بقاء.
 وان شئت قلت: أي فرق بين الشك في التكليف في مرحلة الحدوث، والشك فيه في مرحلة البقاء، مع انه لا يجري الأصل المؤمن في الشك في التكليف في مرحلة البقاء،وان شئت قلت الشك في الامتثال حيث يكون من موارد التمسك بقاعدة الاشتغال أو استصحاب بقاء التكليف.
 ودعوى: إن البراءة في موارد الشك في الامتثال محكومة دائما لاستصحاب عدم الإتيان بالتكليف أو لاستصحاب بقاء الحكم، لوضوح أن المنع عن البراءة فيها لعدم المقتضي، لا لأجل المانع، ولذا لم يخالف احد في عدم جريانها حتى عند من خالف في حجية الاستصحاب.
 والجواب عنه: أما على القول بسقوط فعلية التكليف في موارد العصيان والامتثال فلدعوى الانصراف في إطلاقات الأصول المؤمنة إلى موارد الشك في أصل الحكم لا في امتثاله.
  ونكتة هذا الانصراف: أن الحكم في الآن الأول معلوم الثبوت، وقد اشتغلت به ذمة المكلف وهو يستدعي الفراغ اليقيني،هب انه بلحاظ الآن الثاني يشك في بقاء الحكم إلا أن تطبيق الأصل المؤمن على الحصة البقائية للحكم لا يكون مؤمنا من ناحية اشتغال الذمة بلحاظ الحصة الحدوثية منه المعلومة والمتيقنة.
 نعم هذا كله بناء على القول بسقوط الفعلية،أما على ما هو الصحيح من أن التكليف لا تسقط فعليته في موارد العصيان والامتثال،فالمحبوبية باقية ولو بعدهما، وإنما يسقط عن الفاعلية والمحركية وينتهي أمد داعويته فالأمر واضح، إذ لا شك في فعلية التكليف حتى يكون المورد مجرى البراءة،لأن المراد منها التأمين من ناحية فعلية التكليف والفعلية لا شك فيها .
  وأما بالنسبة للإيراد الأول فالصحيح تمامية ما ذكره الميرزا إذا ألغينا من حسابنا كيفية صياغة الحكم الظاهري وبالتالي لم نتمسك بحرفية عالم الاعتبار لان الأحكام الظاهرية ترجع إلى إيقاع التزاحم الحفظي ما بين الملاكات الواقعية الإلزامية والترخيصية سواء كان مرجع تلك الأحكام إلى مرحلة ثبوت الحكم او مرحلة امتثاله وحكم العقل بالتنجيز الراجع إلى تشخيص حق طاعة المولى وحدود هذا الحق راجعا إلى ذلك.
 وقد عرفت أن حكم العقل هذا تعليقي وليس تنجزيا، أي انه معلق على عدم إعمال المولى مولويته في مقام حفظ ملاكاته الواقعية المتزاحمة تزاحما حفظيا.
 فالصحيح هو مسلك الاقتضاء لا علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية.
 ثمرة الفرق بين المسلكين
  تظهر الثمرة فيما إذا كان احد الطرفين مجرى للأصل المؤمن ولم يكن في الطرف الآخر منجز من أمارة أو أصل، فلو كنا نحن ومسلك الاقتضاء سوف يجري الأصل المؤمن ولا محذور فيه، ويؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا، بخلاف مسلك العلية فانه لمكان منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية سوف يمنع عن جريان المؤمن في الطرف الواحد.
 هذا تمام ما يرتبط بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية والحمد لله رب العالمين.