الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

منجزية العلم الإجمالي

 كان الكلام في المنجزية وأنها على نحو العلية أو الاقتضاء، وذكرنا دليل الميرزا.
 وأما الدليل الذي ذكره المحقق العراقي: فيرجع إلى أن العلم الإجمالي إنما ينجز ما تعلق به، ولما لم يكن متعلقا بالجامع -وإلا لجاز الترخيص في بعض الأطراف، نعم لا يجوز الترخيص في تمام الأطراف الذي يؤدي للترخيص بالجامع- ،وإنما تعلق بالواقع، وبالتالي لا يجوز الترخيص في الأطراف إلا أن هذا المقدار من البيان لا يبين لنا فذلكة العلية، وبالتالي لم يوضح وجه الربط ما بين تعلق العلم بالواقع وكونه علة لوجوب الموافقة، إذ لا مانع من اقتضائه لذلك رغم تعلقه بالواقع، ثم إن كلا من العلمين سجلا إشكالا على المسلك الذي صار إليه العلم الآخر.
  أما الميرزا فقد أورد على المحقق العراقي: أن العلم الإجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي في المنجزية، مع هذا نرى انه ورد المرخص في فرض العلم التفصيلي، فكيف بك بالنسبة للعلم الإجمالي؟
 فلو علم المكلف بوجوب الركوع تفصيلا عليه وقد دخل في الجزء التالي اعني السجود، ثم شك في الإتيان بالركوع الذي علم تفصيلا بوجوبه عليه وبالتالي اشتغال ذمته به، مع أن قاعدتي الفراغ والتجاوز يجريان في المورد ويؤمنانه في مرحلة الامتثال وفراغ الذمة من ناحية التكليف الذي علم به تفصيلا واشتغلت به الذمة كذلك، فهنا علم تفصيلي باشتغال الذمة بوجوب الركوع عليه إلا انه ورد الترخيص بلحاظه اعني قاعدة التجاوز، فمن باب أولى جريان المؤمن في موارد العلم الإجمالي بالتكليف.
 وقد أجاب عنه المحقق العراقي: بأنه قد وقع خلط من الميرزا بين الأصل الجاري في مرحلة الامتثال، والأصل الجاري في مرحلة ثبوت التكليف، ونقض الميرزا من الأول وبحثنا في الثاني، وذلك لأن قاعدة الفراغ مثلا تعبدنا بان المأتي به امتثال للأمر، وبذلك نكون قد أحرزنا الموافقة القطعية تعبدا للتكليف المعلوم بالتفصيل فكيف إذا كان معلوما بالإجمال؟ ولا ربط لهذا بما نحن فيه من جريان الأصل النافي لأصل التكليف في احد أطراف العلم الإجمالي .
 وقد أجاب الميرزا (قده): إن جريان الأصل في احد الطرفين يدل بالمطابقة على التأمين عن ذاك الطرف وبالالتزام على جعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع تعبدا .
 وناقشه في ذلك المحقق العراقي أيضا كما سوف يأتي، والحمد لله رب العالمين