الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

منجزية العلم الإجمالي

 كان الكلام حول المسلك الثالث وهو أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية إلا أن المحقق العراقي يرى أن اقتضائه لذلك بنحو العلية وتقريب ذلك بأحد دليلين:
  الدليل الأول: وهو ما أفاده المحقق العراقي وقلنا بأنه مؤلف من مقدمات ثلاثة ، حاصلها:
  1. انه لا تلازم في المسار ما بين العلم والتنجز، ضرورة أن العلم لا يتعلق بالواقع وهذا بخلاف التنجز لأن الذي يتنجز هو الحكم الشرعي لا كصورة ذهنية بل كأمر واقعي ثابت في لوح التشريع، هذا من جهة.
  2. إن الصورة العملية المنطبقة على الخارج ربما تكون تفصيلية فيما لو كان العلم المتعلق بالصورة الذهنية كذلك وربما تكون إجمالية وهذا الإجمال والتفصيل هما حدان للصورة الذهنية الحاكية عن الواقع لا للواقع المحكي بهما فانه لا يكون إلا تفصيليا،صحيح أن الذي يتنجز هو الحكم بوجوده الواقعي إلا أن شرط التنجيز هو العلم به لكن لا بمعنى تعلق العلم به مباشرة، لاستحالة تعلق العلم بالواقع ابتداء، وإنما من خلال صورة ذهنية هي بإزاء الواقع وتحكيه .
 ويرد على ما أفاده (رحمه الله ):
 أولا: إن التنجز هو من صفة الحكم، لكن بوجوده العلمي لا الخارجي، لأن المراد به حكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة، وتمام موضوع ذلك هو الوجود العلمي للحكم سواء كان هنالك حكم واقعا أو لم يكن، ولذا صح الحكم بقبح التجري رغم انه لا وجود للحكم، وعليه فكما أن العلم لا يسري إلى الواقع إلا من خلال الصورة المنطبقة عليه، فكذلك التنجز لا يسري إليه بل ينتهي حيث ينتهي العلم، وهو لا يكون بأكثر من الجامع، فكذلك التنجز لا يكون بأزيد من ذلك،
 ثانيا: انه قد اشترط في تنجز الحكم بوجوده الواقعي العلم به، ومن الواضح أن الحد الشخصي للحكم الواقعي غير مبين في الفرض، فلا معنى لأن يكون منجزا لمقدار لا يكون مبينا أي انه لا ينجز أزيد من ذات الحكم أي الجامع.
 وقد يجاب عن ذلك بما سوف يأتي في محله
 الدليل الثاني: إن العلم الإجمالي وان تعلق بالجامع إلا انه لم يتعلق به بما هو في نفسه، وإنما تعلق بجامع مفروغ عن انطباقه على الواقع، أو فقل قد تعلق بجامع مفروغ عن تخصصه بالخصوصية، لا انه تعلق بالجامع فقط أي لم يقف على الحد الجامعي للجامع.
 والجواب على ذلك يأتي والحمد لله رب العالمين.