الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

منجزية العلم الإجمالي

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 كان الكلام انه بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فالبحث تارة في الشبهات الحكمية وأخرى في الموضوعية وقلنا انه في الشبهات الحكمية لا ينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية بينما ينجزها في الشبهات الموضوعية، وقلنا بأن المناط ليس في كونها شبهة حكمية أو موضوعية،وإنما المناط في كون القيد هو لأصل التكليف أو للمكلف به، وحيث إن خصوصية التردد على تقدير العلم بها لا تشتغل بها ذمة المكلف فهي قيد في التكليف وليست قيدا في المكلف به لذا لا يجب الإتيان بأزيد من الجامع ولا تجب الموافقة القطعية حتى لو كانت الشبهة موضوعية.
 نعم لو كانت قيدا في المكلف به فتجب الموافقة القطعية، لأن ذمة المكلف اشتغلت بخصوصية مرددة بين الطرفين.
 المسلك الثاني
 القائل بان العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية ابتداء، وإنما بعد تساقط الأصول المرخصة في الأطراف، وهو المنسوب لأحد تقريري الميرزا، وهو يرجع إلى أمرين:
  1. إن منجزية وجوب الموافقة القطعية في طول تساقط الأصول، وذلك لأن العلم على مسلك الميرزا قد تعلق بالجامع وبهذا المقدار قد تم البيان واشتغلت به الذمة، وأما الأطراف فلم يتم عليها البيان حتى تشتغل بها الذمة.
  2. إن المنجزية في طول تساقط الأصول المرخصة ، وذلك لأن العلم الإجمالي بعد أن كان علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فلا يعقل الترخيص في جميع الأطراف، لكونه ترخيصا في المعصية، وشموله لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، ولأحدهما المردد فانه لا وجود للفرد المردد، فتتساقط الأصول بالمعارضة، وبعده نكون أمام احتمال تكليف ينجز وجوب الموافقة القطعية كما لو علم بوجوب إكرام العالم وتردد ما بين زيد وعلم فقد علم بوجوب إكرام مضاف إلى العالم وهذا المقدار قد تم عليه البيان وخرج عن موضوع التأمين العقلي، وبالتالي اشتغلت به ذمة العالم بالإجمال، ولا بد من الفراغ اليقيني وهذا ما لا يتحقق إلا بالاحتياط وإكرام كل من الفردين حتى يحرز فراغ ذمته قطعا عما اشتغلت به كذلك، فالمقدار المعلوم بالإجمال في موارد الشبهات الموضوعية لا يعلم بانطباقه على احد الطرفين لو اقتصر عليه في مقام الامتثال، بخلاف المقدار المعلوم بالإجمال في موارد الشبهات الحكمية إذ يعلم بانطباقه على كل واحد من الحدين جزما، والوجوب المعلوم الذي اشتغلت به الذمة إنما هو مضاف إلى الجامع ما بين الحدين ولا علم بشئ من الحدين، وهذا ما تحصل موافقته القطعية بالإتيان بأحدهما طالما انه مطبق للجامع المعلوم بالإجمال .
 والصحيح أن الأمر الثاني لا ربط له بالشبهة الحكمية ولا الموضوعية وإنما بأمر آخر حاصله:
 أن المقدار الذي تم عليه البيان نتيجة تعلق العلم الإجمالي به مشتمل على أمر مأخوذ قيدا في الواجب أي انه تحت الأمر وليس فوقه، وعليه سوف يكون ذلك القيد داخلا تحت الأمر وتشتغل به الذمة يقينا، فلا بد من الفراغ عنه كذلك ، وهذا ما يجعل كل من الطرفين لا مؤمن عنه، وهذا المقدار كاف في حكم العقل بالتنجيز، صحيح انه يرجع إلى منجزية الاحتمال إلا أن سقوط التأمين عن الاحتمال كان ببركة العلم الإجمالي أي أن العلم الإجمالي هو الذي منع من التأمين، وأوصلنا إلى احتمال تكليف لا مؤمن عنه، فانه يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة .
 وأما الأمر الأول فلا ربط له بالمختار في شرح حقيقة العلم الإجمالي بل هذا يتم على كل المسالك المتقدمة في شرح حقيقة العلم الإجمالي، والحمد لله رب العالمين.