الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

منجزية العلم الإجمالي

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 بعد أن اتضح أن حقيقة الجامع هو المشار به إلى الواقع فوجوب الموافقة القطعية لا بد من بحثها بناء على المسالك الثلاثة المتقدمة:
 المسلك الأول
  أما بناءا على مسلك حق الطاعة فان الاحتمال منجز فكيف بالعلم الإجمالي؟
 وإنما ينفتح البحث بناءا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث يفصل بين نحوين من العلم الإجمالي، وهو التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، حيث إن العلم الإجمالي لا يكون منجزا على التقدير الأول لوجوب الموافقة القطعية، بخلافه على التقدير الثاني، فانه يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية، وبيان ذلك:
 أما في الشبهات الحكمية: انه لا إشكال من حيث الكبرى في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية في موارد الشك في تفريغ الذمة عن تكليف ثبت اشتغال الذمة به وتنجزه، وإنما البحث عن المقدار المنجز من التكليف المعلوم بالإجمال حتى يعلم بأي شئ يحصل الفراغ عنه، والمقدار المنجز على مسلك قبح العقاب هو ما تم عليه البيان، وما لم يتم عليه البيان فهو مشمول للقاعدة، وعليه فعدم وجوب الموافقة القطعية في موارد الشبهات الحكمية يتضح من خلال بيان ما يلي:
 اللهم إلا أن يدعى أن العلم الإجمالي قد تعلق بالواقع، وباشره بلا توسيط صورة ذهنية تحكي ذلك، وقد عرفت عدم تماميته.
 وأما الشبهات الموضوعية: فان الفراغ اليقيني لا يكون إلا بالإتيان بالطرفين، كما هو واضح في موارد الشبهات الموضوعية.
  نعم حتى في موارد الشبهات الموضوعية قد يكون التردد في أمر على تقديره يكون قيدا في أصل التكليف لا في المكلف به، كما لو علم بوجوب إما ركعتين على تقدير مجئ زيد أو صدقة على تقدير مجئ عمرو، ثم علم بمجئ احدهما إجمالا، ولم يعلم انه زيد أو عمرو، فان المقدار المعلوم منه والذي اشتغلت به الذمة يعلم بانطباقه على احدهما، فلا يستلزم الشغل اليقيني أزيد من الفراغ كذلك، وهو ما يتحقق بالإتيان بأحدهما.
 ولذا فالمناط ليس في كونها شبهة حكمية أو موضوعية،وإنما المناط في كون القيد هو لأصل التكليف أو للمكلف به.
 والحمد لله رب العالمين