الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

منجزية العلم الإجمالي

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 انتهينا إلى ما ذكره صاحب الكفاية حيث فرق بين نحوين من الأحكام الواقعية إذ تارة يكون فعليا من جميع الجهات أي بعد اجتيازه مرحلة الملاك والمصلحة ومرحلة الجعل والاعتبار ووصوله إلى مرتبة الفعلية وكونه في معرض الوصول إلى آحاد المكلفين بحيث لو جدوا واجتهدوا لوصلوا إليه، فمثل هذا النحو من الأحكام الواقعية يستحيل الترخيص فيه، بلا فرق بين موارد الشبهات البدوية والشبهات التي هي طرف لعلم إجمالي بالتكليف، لأن الترخيص مع فعلية التكليف يؤدي في موارد الشبهات البدوية إلى احتمال التضاد، وهو مستحيل على حد القطع به- أي القطع باجتماع المتضادين ، وأما إذا لم يبلغ مرتبة الفعلية، بان كان الحكم إنشائيا فلا محذور في الترخيص في مورده، لأنه مجرد حكم إنشائي لا فعلي، والتضاد فيما بين الأحكام إنما يكون في مرحلة الفعلية لا الإنشائية، وعلى هذا الأساس منع (قده) عن جريان المؤمن في تمام الأطراف بنحو يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بخصوص الإلزام الواقعي الفعلي من جميع الجهات .
 ويناقش: بان المقصود من الحكم الواقعي الفعلي من جميع الجهات لا يخلو إما مبدأ الحكم من المصلحة والحب وإما الفعلية بلحاظ التزاحم الحفظي،
 وعلى الأول: فانه يلزم النقض: بموارد الشبهات البدوية حيث يكون الحكم الواقعي فعليا ومع ذلك جرى المؤمن ولم يلزم منه التضاد ولو احتمالا.
 والحل:كما ظهر مما تقدم من أن ملاك الحكم الظاهري وان كان واقعيا إلا انه طريقي وليس نفسيا في حيال الإلزام الواقعي، وهذا لا يستدعي التضاد بلحاظ المبدأ لا قطعا ولا احتمالا .
 إن قلت:إن فرض كون الحكم فعليا من جميع الجهات يعني أن الحكم في معرض الوصول إلى المكلف، وهذا يعني عدم إمكان الترخيص.
 قلت: لا يكفي أن يكون في معرض الوصول، بل لا بد من الوصول الفعلي في المنجزية وترتيب المثوبة والعقوبة فاطلاقات أدلة الأصول المؤمنة تشمل موارد الشبهات البدوية.
 وعلى الثاني: فسوف لا يكون الحكم الواقعي فعليا بهذا المعنى في موارد الأحكام الظاهرية، لأنها تدل على عدم فعلية الحكم الواقعي بهذا اللحاظ، لأنه اخذ في موضوع الحكم الظاهري عدم وصول الحكم الواقعي.
 وأما رأي المحقق العراقي فيأتي، والحمد لله رب العالمين.