الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

منجزية العلم الإجمالي

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 منجزية العلم الإجمالي
 والبحث في مقامين:
 لأنه تارة يكون في أصل منجزية العلم الإجمالي لكل من وجوب الموافقة القطعية والمخالفة كذلك، وأخرى في جريان الأصول الترخيصية في الأطراف.
 والبحث في المقام الأول: عن أصل منجزية العلم الإجمالي بلحاظ كل من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة كذلك وفي كل منهما يبحث عن كون المنجزية بنحو العلية أو الاقتضاء، ومعنى الاقتضاء انه مناط بعدم ورود الترخيص من قبل المولى، بخلاف الأول أعني فيما لو كان بنحو العلية، حيث لا يعقل ورود الترخيص بلحاظ كل من حرمة المخالفة ووجوب الموافقة .
 أما البحث في المقام الثاني: فيكون حول جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف أو في بعضها لو كنا من أصحاب مسلك الاقتضاء لكل من حرمة المخالفة ووجوب الموافقة ، فالبحث عن مدى شمول الأصول المؤمنة للأطراف المقرونة بالعلم الإجمالي، نعم لو كنا من أصحاب مسلك العلية بلحاظ كل من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة سوف لا يكون البحث إلا في تنبهات معقودة لذلك .
 والبحث في المقام الأول في جهتين:لأنه تارة يكون البحث عن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية ، وأخرى عن منجزيته لوجوب الموافقة القطعية :
 أما الجهة الأولى:أعني منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، فالبحث فيها لا معنى له على مسلك حق الطاعة إذ احتمال التكليف منجز ما لم يرد الترخيص الجاد من قبل المولى، فكيف بالعلم به؟
 نعم يمكن أن يبحث عن أن منجزية العلم الإجمالي سوف تصبح بنحو العلية بمعنى انه يمتنع ورود الترخيص بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، أو أن هذا التنجيز لحرمة المخالفة يبقى معلقا على عدم ورود الترخيص الجاد فيها ؟
 وإنما ينفتح البحث بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، حيث يقع البحث في أن العلم الإجمالي هل يصلح لأن يكون بيانا بلحاظ حرمة المخالفة القطعية ؟
 والمعروف انه لا إشكال في أصل منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة حتى على مسلك حق الطاعة، أما على الثاني فواضح ، وأما على الأول فلان البيان قد تم بلحاظ حرمة المخالفة القطعية سواء قلنا بان المعلوم بالإجمال عبارة عن الجامع كما هو مسلك الميرزا، أو الواقع المعلوم بالإجمال كما هو مسلك المحقق العراقي، أو الفرد المردد كما هو مسلك الآخوند الخرساني في حقيقة العلم الإجمالي،
 نعم ينبغي أن يبحث في أن هذه المنجزية هل تكون بنحو العلية أو الاقتضاء ؟
 وأغلب الأصوليين ذهبوا إلى علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وخالفهم في ذلك الآخوند، وادعى أنها بنحو الاقتضاء.
 والصحيح أنها بنحو الاقتضاء، لكن لا بما أفاده الآخوند (قده)، وعلى كل حال فان للاخوند كلامين، الأول هنا، والثاني في بحث العلم الإجمالي وجريان الأصول المؤمنة، ومقتضى الجمع بين كلاميه يرجع إلى انه يرى أن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات، وأما إذا لم يكن كذلك فان منجزيته لحرمة المخالفة بنحو الاقتضاء، وقد ذكر الأصوليون وجوها لإثبات علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية والتالي عدم جريان المؤمن في جميع الأطراف ككون ذلك يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية وهي معصية والترخيص في المعصية قبيح عقلا وغير ذلك من الوجوه .
 والحمد لله رب العالمين.