الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

حجية العقل/ مناقشة الإخباري

/ فروع البحث
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 الفرع الخامس :
 ما إذا أودع شخصان عند ثالث احدهما درهما والآخر درهمين، ثم ضاع درهما من دون تمييز، فقد حكم المشهور في هذا الفرع بإعطاء صاحب الدرهمين درهما، ثم ينصف الدرهم الباقي بينهما بالسوية، مع انه يعلم أن الدرهم المنصف بينهما إما لصاحب الدرهم وليس لصاحب الدرهمين فيه شئ، أو لصاحب الدرهمين وليس لصاحب الدرهم فيه شئ، عملا برواية السكوني، وهي كما في الوسائل عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن الصادق عن أبيه ( عليهما السلام ) في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها قال عليه السلام : (يعطى صاحب الدينارين دينارا ، ويقسم الآخر بينهما نصفين) [1] ،
 غير أن الشهيد الثاني في المسالك: حكم بتقسيم الدرهمين بينهما أثلاثا، فحكم لصاحب الدرهمين بدرهم وثلث ولصاحب الدرهم بثلثي درهم، وقد نسب ذلك للشهيد الأول في الدروس، بل قيل انه احد أقوال العلامة في المسألة ، والمستند في ذلك بعد الحكم بضعف رواية السكوني سندا للنوفلي ، قاعدة الشركة القهرية على الدرهمين، ولما كان قد تلف درهم حسب الفرض فتكون خسارته من كيسهما بالنسبة، بعد فرض حصول الشركة القهرية بينهما .
 وما ذكره الشهيد الثاني في المسالك مما لا يمكن المساعدة عليه: لأن مجرد اشتباه الودعي في أن التالف لصاحب الدرهم أو الدرهمين لا يحقق الشركة، لأنها فرع الامتزاج ولا امتزاج بمجرد فرض الاشتباه، طالما يمكن حفظ ملكية كل من الشخصين مستقلا بلا حاجة إلى فرض الشركة.
 وعلى كل حال لو تمشينا مع قول الشهيد الثاني فلا نقض في هذا الفرع، لأن الشركة انقلاب واقعي،فمع تضعيف رواية السكوني يكون هذا الوجه تام ،ويكون لصاحب الدرهمين درهم وثلث ،ولصاحب الدرهم ثلثا الدرهم.
 أما لو كنا نحن ومذهب المشهور فالنقض يتم لو استفدنا من رواية السكوني التنصيف كحكم ظاهري.
  وجوابه: أن يلتزم به بمقدار لا يؤدي إلى مخالفة علم منجز ، إلا انه لا موجب لذلك ،بل لا معنى له مع العلم بعدم مطابقة التنصيف للواقع، وإنما المستفاد منها الصلح بينهما بذلك من قبل الشارع قهرا ، على أساس انه وليهما كما لو تصالحا شخصيا على ذلك، ولذا صاحب الوسائل جعل هذه الرواية في باب الصلح، وعليه فالانقلاب واقعي فلا نقض لعدم الموضوع له، وعليه فعلى الوجهين هذا الفرع لا ينقض به على تنجز العلم الإجمالي.
  وبذلك ننتهي من ذكر الفروع، وننتقل لمبحث منجزية العلم الإجمالي،والحمد لله رب العالمين


[1] وسائل الشيعة (ال البيت ) ج 18 ص 452