الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

حجية العقل/ مناقشة الإخباري

/ فروع البحث
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 الكلام في الفرع الثاني:
 وهو فيما لو اتفق شخصان على انتقال المال من الأول إلى الثاني، ولكنهما اختلفا انه بيع أو هبة، والأول يدعي البيع، فلذا يطالب بالثمن، والثاني يدعي الهبة وعدم اشتغال ذمته، فمع عدم البينة لا تثبت الهبة ولا البيع، ويحكم برجوع المال إلى الأول مع انه يعلم تفصيلا بانتقاله إلى الآخر.
 السيد الخوئي أفاد: أن الهبة التي يدعيها الآخر لا يخلو إما أن تكون جائزة أو لازمة ،
 فعلى الأول: سوف يكون مجرد التداعي موجبا للقطع برجوع المال إلى مالكه الأول، لو كان الناقل واقعا الهبة ، وأما لو كان بيعا فبما أن الثاني لم يدفع الثمن حسب الفرض لكونه يدعي الهبة يكون للأول اعني مدعي البيع حق الفسخ والرجوع في البيع لعدم بذل الثمن له ونفس تداعيه رجوع في ذلك ،
 وعلى التقدير الثاني: يكون المورد من باب التداعي فان كلا منهما يدعي أمرا ينكره الآخر فيكون المورد من باب التحالف وهو من أسباب انفساخ المعاملة واقعا فيحكم برجوع المال إلى الأول .
 وفيه كما عن الشهيد الصدر: انه يتم بلحاظ الشق الأول دون الثاني، وذلك لأن الميزان في التحالف ليس بلحاظ مصب الدعوى بل بلحاظ الأثر الذي يترتب عليها، من دعوى إلزام أو حق له عنده، وعليه سوف يكون المدعي هو من يدعي البيع ومن يدعي الهبة هو المنكر ، والوجه في ذلك أن الأول يدعي إلزام الآخر بالثمن، وبان له الحق في استرجاع المبيع فيما لو لم يوفه الثمن، وكلا هذين الأثرين ينكرهما الثاني ، وهو وان ادعى الهبة اللازمة والتي فيها نحو إلزام للأول بدفع العين إليه إلا أن هذا المقدار معترف به من قبلهما، نعم كونه هبة وليس بيعا فيه إنكار لدعوى الأول بثبوت حق له فليس لدينا إلا مدع واحد ومنكر كذلك فيحلف الثاني وتثبت نتيجة الهبة .
 والحمد لله رب العالمين