الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/03/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

حجية العقل/ مناقشة الإخباري

/ فروع البحث
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 فروع البحث
 ثم في ختام هذا البحث لا بأس بالتعرض لما ذكره الشيخ الأعظم من فروع حيث يتوهم فيها الردع عن العمل بالعلم، مما يكون فيه علم تفصيلي حاصل للمكلف ومع هذا قد طرحه الشارع نذكر منها:
 الفرع الأول:
 ما لو علم إجمالا بجنابته أو جنابة شخص آخر، وهذا العلم غير منجز، لأنه علم إجمالي بجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله، إذ جنابة الشخص الآخر هي تكليف في حق الشخص الآخر فلا يكون الجامع المعلوم بالإجمال على هذا التقدير منجزا، وبحسب عبارة المحقق العراقي إن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه على كل تقدير، وبالتالي سوف يجري المؤمن في كلا الطرفين من دون أن يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وقد أفتوا بناء على ذلك بصحة اقتداء احدهما بالآخر، رغم انه مخالف لعلم المأموم التفصيلي ببطلان صلاته على كل حال، فيما لو اقتدى بالآخر، لأنه لا يخلو إما أن يكون هو المجنب أو الإمام وعلى التقديرين سوف تكون صلاة المأموم باطلة لشرطية صحة صلاة الإمام في اقتداء المأموم .
 وقد أجيب عنه بعدة أجوبة:
 الجواب الأول: إن صحة الاقتداء مشروطة بصحة صلاة الإمام ولو ظاهرا، وهذا ثابت في المقام ببركة جريان الأصل المؤمن وهو أصالة عدم كونه مجنبا، ويكون جريانه بلحاظ صلاة الإمام بلا معارض .
 وفيه: انه بعد أن كانت الأدلة تقتضي بحسب إطلاقها أن صلاة المأموم مشروطة بصحة صلاة الإمام واقعا، فلا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور، والتنزل إلى شرطية صحة صلاته ولو ظاهرا.
 بقي جوابان يأتي الكلام عنهما والحمد لله رب العالمين