الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ الموافقة الالتزامية /حجية العقل/أدلة الإخباريين
 كان الكلام فيما يرد على ما استدل به الإخباري من أن الحكم إذا وصل عن طريق عقلي لا يكون منجزا لأنه قيد بحسب المتعلق أو الموضوع بان لا يكون وصلا للمكلف عن طريق عقلي .
 الإيراد الثالث: انه قد يقال إن الكتاب والسنة أمرانا بإتباع العقل فيكون الرجوع إليه رجوعا إلى ما يرضى بإتباعه على أساس الأمر به، نظير ما لو أمرنا بإتباع القرعة في تعيين الحكم الشرعي فعيناه بها وعملنا به فان هذا يكون عملا بأمر الشارع لا انه خروج عنه .
 والجواب:
  أولا: انه مخصوص بأصول الدين.
 ثانيا: منظور الإخباري أن يحصل العلم بالحكم الشرعي من الشارع سواء العلم بالحكم الواقعي أو الظاهري كموارد القرعة مثلا وهذا غير متحقق في المقام حيث تحمل الأدلة الآمرة بإتباع العقل على الإرشاد لا جعل حكم ظاهري في مورده.
 الإيراد الرابع: وهو أن البحث عن الحكم الشرعي المستكشف عن طريق العقل، إذ لم يناقش احد في كاشفية الدليل القطعي، وإنما الكلام من الإخباري في أن الحكم المستكشف فيه ضيق بحيث لا يؤخذ بما كان حاصلا من مقدمات عقلية حتى لو أفادتنا القطع به، إلا انه مع فرض القطع به وتمامية كاشفيته لا يعقل ضيق في الجعل والاقتصار على ما لو كان حاصلا عن طريق النقل دون العقل إذ مع التسليم بالكاشفية لكل دليل قطعي عن الحكم الشرعي لا يبقى مجال لدعوى ضيق الجعل بخصوص ما لو كان حاصلا من مقدمات نقلية .
 أما المقام الثاني: فهو البحث عن عدم صلاحية الدليل العقلي لتكوين اليقين بالحكم الشرعي حيث يدعى القصور في كاشفية دليل العقل عن الحكم الشرعي .
 ومنشأ ذلك هو حصول الخطأ بل كثرته وشيوعه في العلوم كافة إذا ما استثنينا علم الحساب والهندسة لكونها حسية أو قريبة منه أو بديهية واضحة كالحسية، وفي غير ذلك حيث إنها ليست حسية ولا قريبة منه لذا يكثر الخطأ فيها، ومنها الأصول والفقه إذا ما أدخلنا بحسابنا المقدمات العقلية التي تفضي إلى الحكم الشرعي، وعليه فلا بد من أن ينحصر الوصول للحكم الشرعي عن طريق الكتاب والسنة ، هذا ما أفاده المحدث الاسترآبادي .
 وقد نوقش في ذلك كما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين.