الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ الموافقة الالتزامية /حجية العقل
 الكلام في المقام الأول وهو دعوى القصور في إطلاق دليل الحجية عن الشمول للدليل العقلي وقلنا بان التقييد يرجع إلى احد أنحاء خمسة ذكرنا منها أربعة وبقي واحد وهو:
  النحو الخامس: أن يؤخذ العلم بالحكم الحاصل من الدليل النقلي قيدا في متعلق الحكم في موضوعه، كوجوب الصوم المتعلق بالصوم مع قصد أمره الذي حصل العلم به عن طريق النقل لا العقل.
 ويرده: بان قصد الأمر لا يتوقف على العلم بالحكم بل يمكن قصد الأمر رجاء ومعه لا يكون العلم الحاصل من النقل محصصا لقصد الأمر بخصوص ما لو علم به عن غير طريق العقل أو فقل عن طريق النقل.
 الروايات المانعة
 والروايات التي ذكرت في المقام كثيرة:
  منها: رواية أبان وهي تامة السند بحسب إسناد الكليني رغم أن بعض أساتذة السيد صاحب الأصول العامة للفقه المقارن وصفها بالضعيفة وهي عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب قال: ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنتين ؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ؟ قال: ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان انك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين) [1] .وقد رويت هذه الرواية بسندين آخرين الأول للشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير. والثاني للصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله .
 ومنها:ما عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الحميد بن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ( والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك ، ولا قبله الله عز وجل ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له ، وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وبعد تركهم الإمام الذي تصبه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لهم ، فلن يقبل الله لهم عملا ، ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ، ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ، ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم) [2] .
 مناقشة الروايات
 والمهم في الجواب عنها :
 الأول: إنها بصدد الردع عن العمل بالأدلة الظنية كالقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع، والتي يعول عليها أهل العامة، وهذا مسلم به لدى الأصولي .
 الثاني: إنها بصدد إضافة شرط جديد لقبول الأعمال علاوة على شرط الإسلام وهو الإيمان وان الإنسان لو صام نهاره وقام ليله وحج وزكى ولم يوالنا أهل البيت لم يقبل له عملا.
 الثالث:إنها بصدد التأنيب عن ترك الفحص عن الأدلة الشرعية والركون إلى الأدلة العقلية قبل التبيّن من الدليل الشرعي حيث غفل أبان عن قضية أن دية المرأة هي نصف دية الرجل وتوغل في قياس الأولوية وانه إذا كان في القطع ثلاثة أصابع ثلاثون من الإبل ففي قطع أربعة ينبغي أن لا تنقص الدية عن ثلاثين من باب أولى.
 بقي جوابان احدهما للشيخ الأنصاري والآخر للميرزا يأتي الحديث عنهما إنشاء الله والحمد لله رب العالمين


[1] الوسائل ج29 ص 353
[2] الوسائل ج1ص120