41/02/09
الموضـوع: تطبيق المسألة 33 وتعليقات المراجع/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.
مسألة 33:"إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال، وإن كان لا يخلو من قوة[1] خصوصا إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هي من باب الأمارات[2] لا الأصول العملية"[3] .